أصبح التوثيق بالفيديو والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي لما يعتقد أنه مخالفات مسؤولين وموظفين في دوائر حكومية من أبرز الطرق التي تخلف جدلا، إذ ينقسم الشارع بين مؤيد ومعارض لها، وما يترتب عليها من عواقب، غير أنها في المقابل تحرك المياه الراكدة في كثير من المواضع.
محامون ومهتمون بالجرائم الالكترونية صنفوا بعضا من هذه الأعمال التي يعاقب عليها القانون والقضاء السعودي، ويغفل كثيرون عن وجود قانون يمنع التصوير داخل الإدارات الحكومية، إضافة إلى تقصد الموثق غالبا لاستفزاز المسؤول، بينما ساهم ضعف الرقابة على الإدارات وشبه انعدام كاميرات المراقبة في اتجاه الموثقين للتصوير.
المادة 3
وأكد المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد لـ»مكة» باتصال هاتفي أخيرا أن للمتضرر الحق برفع دعوى قضائية ضد من صور ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونه ارتكب جريمة معلوماتية بموجب المادة 3 من نظام جرائم المعلومات الالكترونية، بغض النظر عن موقف أو قضية المصور أكان على حق أو باطل، ويشترك في الجريمة من ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو يقذف شخصا بغض النظر عن اسم الحساب، بل بصاحب الحساب كون الجهات الأمنية قادرة على الوصول إليه.
وأبان أن هناك طرقا أخرى في حال توثيق فيديو غير نشره دون الوقوع بهذه المخالفة، كإبلاغ المسؤول أو من هو أعلى سلطة منه، أو تسليمه للجهات المختصة بالمراقبة.
حق الادعاء
فيما يرى المحامي، المحكم عبدالكريم القاضي خلال حديثه لـ»مكة»، المهتم بالقضايا الإعلامية، بناء على ما يرد من فيديوهات وصور داخل الدوائر الحكومية، فإن للمتضررين من التصوير حق الادعاء ضد ما يتضمنه التصوير برده، والدفع ببطلان الوسيلة لامتهانه دائرة حكومية دون سابق موافقة أو إذن يجيز ذلك من المرفق الإداري، ليكون أمرا محظورا يستوجب الحيطة والحذر من شر التصوير المصاحب باستفزاز غالبا، حيث إن المستفز إذا ما سولت له نفسه التماسا للتوثيق واستصدار قرار يعتدي به على من أجرى ضبطه، ربما قد يستدعي للتحقيق واتخاذ إجراء بحق الطرفين إذا ثبت تقصير المسؤول بوسيلة تدينه غير الوسيلة المصطنعة من قبل المصور.
محامون ومهتمون بالجرائم الالكترونية صنفوا بعضا من هذه الأعمال التي يعاقب عليها القانون والقضاء السعودي، ويغفل كثيرون عن وجود قانون يمنع التصوير داخل الإدارات الحكومية، إضافة إلى تقصد الموثق غالبا لاستفزاز المسؤول، بينما ساهم ضعف الرقابة على الإدارات وشبه انعدام كاميرات المراقبة في اتجاه الموثقين للتصوير.
المادة 3
وأكد المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد لـ»مكة» باتصال هاتفي أخيرا أن للمتضرر الحق برفع دعوى قضائية ضد من صور ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونه ارتكب جريمة معلوماتية بموجب المادة 3 من نظام جرائم المعلومات الالكترونية، بغض النظر عن موقف أو قضية المصور أكان على حق أو باطل، ويشترك في الجريمة من ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو يقذف شخصا بغض النظر عن اسم الحساب، بل بصاحب الحساب كون الجهات الأمنية قادرة على الوصول إليه.
وأبان أن هناك طرقا أخرى في حال توثيق فيديو غير نشره دون الوقوع بهذه المخالفة، كإبلاغ المسؤول أو من هو أعلى سلطة منه، أو تسليمه للجهات المختصة بالمراقبة.
حق الادعاء
فيما يرى المحامي، المحكم عبدالكريم القاضي خلال حديثه لـ»مكة»، المهتم بالقضايا الإعلامية، بناء على ما يرد من فيديوهات وصور داخل الدوائر الحكومية، فإن للمتضررين من التصوير حق الادعاء ضد ما يتضمنه التصوير برده، والدفع ببطلان الوسيلة لامتهانه دائرة حكومية دون سابق موافقة أو إذن يجيز ذلك من المرفق الإداري، ليكون أمرا محظورا يستوجب الحيطة والحذر من شر التصوير المصاحب باستفزاز غالبا، حيث إن المستفز إذا ما سولت له نفسه التماسا للتوثيق واستصدار قرار يعتدي به على من أجرى ضبطه، ربما قد يستدعي للتحقيق واتخاذ إجراء بحق الطرفين إذا ثبت تقصير المسؤول بوسيلة تدينه غير الوسيلة المصطنعة من قبل المصور.
الأكثر قراءة
كادي الخثعمي تروي كيف ألهمتها بيئة عسير في رحلتها نحو التميز والإبداع من خلال القراءة
افتتاح معرض مكة للفنادق والمطاعم بمشاركة شركات محلية ودولية
المملكة تستعرض جهودها في الارتقاء بصناعة الفعاليات العالمية مع ختام القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات في الرياض
افتتاح "سوق الأولين" و"دونز أوف آريبيا" ضمن فعاليات موسم الرياض 2024
عبد الله المحيسن.. ريادة سينمائية برؤية ملهمة في "الأنميشن الأول"
نادي "أمان" لليوغا: بناء مجتمع صحي يعزز التوازن الجسدي والروحاني