محامون: الحكم بالشبهة ظاهرة تسيء إلى عدالة القضاء

على الرغم من أن نظام القضاء في المحاكم السعودية يعدّ أي حكم يصدره القاضي دون ذكر أسبابه باطلا ولا يعتد به، إلا أن محامين اعتبروا الحكم بالشبهة ظاهرة عامة وأن الصيغة بحد ذاتها معيبة وتسيء إلى صورة عدالة القضاء، كما أنه يمكن الاستغناء عن هذا الحكم بأن يحكم في حال عدم الاطمئنان لوجود أدلة أو قرائن قوية تدين المتهم، بالإدانة مع وقف التنفيذ كما هو معمول به في ديوان المظالم

على الرغم من أن نظام القضاء في المحاكم السعودية يعدّ أي حكم يصدره القاضي دون ذكر أسبابه باطلا ولا يعتد به، إلا أن محامين اعتبروا الحكم بالشبهة ظاهرة عامة وأن الصيغة بحد ذاتها معيبة وتسيء إلى صورة عدالة القضاء، كما أنه يمكن الاستغناء عن هذا الحكم بأن يحكم في حال عدم الاطمئنان لوجود أدلة أو قرائن قوية تدين المتهم، بالإدانة مع وقف التنفيذ كما هو معمول به في ديوان المظالم

الجمعة - 01 أغسطس 2014

Fri - 01 Aug 2014



على الرغم من أن نظام القضاء في المحاكم السعودية يعدّ أي حكم يصدره القاضي دون ذكر أسبابه باطلا ولا يعتد به، إلا أن محامين اعتبروا الحكم بالشبهة ظاهرة عامة وأن الصيغة بحد ذاتها معيبة وتسيء إلى صورة عدالة القضاء، كما أنه يمكن الاستغناء عن هذا الحكم بأن يحكم في حال عدم الاطمئنان لوجود أدلة أو قرائن قوية تدين المتهم، بالإدانة مع وقف التنفيذ كما هو معمول به في ديوان المظالم.

وطالب المحامون وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بإصدار بيان توضيحي لإيضاح متى وكيف يصدر الحكم بهذه الطريقة، علما بأن «مكة» خاطبت المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الفاكس والهاتف قبل شهر ونصف الشهر للاستفسار حول هذا الأمر، غير أن ردا لم يصل حتى ساعة إعداد هذا التقرير.





»من المعيب انتشار ظاهرة الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية، وهو حكم يتم اللجوء إليه في حال عدم وجود أدلة قطعية على المتهم، فيحكم القاضي بناء على الشك والظن غير المسبب، وقد واجهت عددا من الأحكام يكون نصها «لم يثبت لدينا قيام المتهم بهذا الفعل وللتهمة حكمنا عليه بكذا» مع الأخذ في الاعتبار أن القاضي قد يقصد أحيانا بالحكم بالشبهة أنه الحكم بالقرائن عند عدم توفر الأدلة القاطعة ولكنه يظل معيبا في شكله وقد يدخل فيه الحكم لمجرد الشك باعتبار أن الأمر غير واضح ومحدد، والأولى بالقاضي أن يقول إنه لوجود القرائن التالية فقد ثبت لدي قيام المتهم بكذا وكذا ثم يجب عليه أن يحدد هذه القرائن على سبيل الحصر وسبب الأخذ بها كي تتمكن محكمة الاستئناف والمحامي من مناقشة هذه القرائن.

كما أنه يمكن الاستغناء عن هذا الحكم بأن يحكم في حال عدم الاطمئنان لوجود أدلة أو قرائن قوية تدين المتهم، بالإدانة مع وقف التنفيذ كما هو معمول به في ديوان المظالم كما أن الحكم بالشبهة وعلى الرغم من عدم وضوح مسوغه القانوني والشرعي إلا أن الحكم به يعد ظاهرة، فمن بين كل عشرة أحكام ثلاثة على الأقل بالشبهة، والغريب أنه يطبق حتى في الجرائم الصادر فيها أنظمة محددة كالمخدرات وغسل الأموال وهذا أمر خطير ومسيء لصورة عدالة القضاء السعودي والحكم بالشريعة، ويجب على وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إصدار بيان توضيحي لهذا المصطلح«.



المحامي والمحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة نايف آل منسي





»إن المحكمة تعتمد مبدأ البراءة للمتهم وتستصحب ذلك في كل مراحل القضية إلى حين صدور الحكم، فهو بريء حتى تثبت إدانته، ولا بد للمحكمة من أن تصدر حكما بالإدانة قبل إصدار الحكم، وليتم إصدار الحكم لا بد من معرفة أن درجات العلم خمس، هي: الوهم والشك والظن وغلبة الظن واليقين، والمحكمة تصدر حكم الإدانة بالأخذ بغلبة الظن وباليقين، والأخير يثبت بالاعتراف والأدلة القاطعة.

وفي حال الإدانة المبنية على اليقين، يكون الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في نص شرعي، أو مادة نظامية أما في حال التهمة المستنتجة من غلبة الظن المبني على القرائن القوية فيحكم عليه بعقوبة أقل تكون تعزيرية تقدرها المحكمة، وهذا بخلاف القانون الجنائي العام الذي يعتمد درجتين من الحكم فقط؛ إما البراءة أو الإدانة، والتي يحكم فيها على المتهم بالعقوبة القصوى حتى وإن كانت الإدانة قد تمت بالاستناد للقرائن.

إن المحكمة تلزم القاضي بتسبيب الحكم قبل إصداره ـ وأي حكم غير مسبب معيب وباطل، والعقوبة التعزيرية يصدرها من المحكمة ثلاثة قضاة، ويدققها في محكمة الاستئناف خمسة قضاة، وإذا كان التعزير بالقتل أو بالإتلاف فيدقق الحكم 13 قاضيا في المحكمة العامة ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا«.



نائب رئيس جمعية قضاء الدكتور حمد الرزين





»إن القضايا الجنائية يجب أن يكون الحكم فيها مبنيا على اليقين وليس الظن، أخذا بمبدأ درء الحدود بالشبهات، وفي القانون الجنائي يفسر الشك لصالح المتهم لكون الأصل براءة الذمة، وعليه فإن الحكم الجنائي يكون وفقا لإدانة قطعية لا يخالجها الشك، ولكن نرى من حيث الواقع القضائي أن بعض القضاة يحكمون بمجرد الشبهة وينصون على ذلك، وهذه الشبه إذا كان هناك قرائن تقويها وفقا لتسبيب يوضح ذلك الارتباط فإن الحكم يكون مخففا عنه في حال وجود أدلة قطعية.

في حين أن بعض الأحكام القضائية يكون فيها التسبيب ضعيفا وبالتالي تكون مدخلا قويا للمعترض في هدم هذا الحكم أو تخفيفه أمام محكمة الاستئناف، وتقوية تسبيب الحكم يترتب عليه قناعة كل من المتهم ومحكمة الاستئناف بالحكم، خصوصا أن وجود مدخل للاعتراض عليه ضعيف«.



المحامي عبدالعزيز الزامل