شروط الترخيص لمكتب استشارات إعلامية
المهام - ممارسة أعمال وضع دراسات الجدوى الاقتصادية للأنشطة الإعلامية ومشاريعها - تقديم الاستشارات الإعلامية لوسائل الإعلام وآثارها وأنشطتها - استطلاعات الرأي العام
المهام - ممارسة أعمال وضع دراسات الجدوى الاقتصادية للأنشطة الإعلامية ومشاريعها - تقديم الاستشارات الإعلامية لوسائل الإعلام وآثارها وأنشطتها - استطلاعات الرأي العام
الجمعة - 23 مايو 2014
Fri - 23 May 2014
المهام - ممارسة أعمال وضع دراسات الجدوى الاقتصادية للأنشطة الإعلامية ومشاريعها - تقديم الاستشارات الإعلامية لوسائل الإعلام وآثارها وأنشطتها - استطلاعات الرأي العام.
- وضع وإعداد الدراسات والبحوث للحملات الإعلامية ورسم الخطط المناسبة ومتابعتها وتقديم نتائجها.
- قياس التأثير وردة الفعل - قياس تقبل العملاء للتغيرات والتطويرات الشروط:1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط إعلامي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وعلى صاحب الترخيص ممارسة النشاط المحدد له مع وضع الرخص في مكان بارز بالمحل المرخص له.
2- لا يغني الترخيص الصادر من الوزارة عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى حسب الأنظمة واللوائح 3- لصاحب الرخصة الحق بتعيين مدير سعودي بشرط أن تنطبق عليه نفس الشروط وبموافقة الوزارة 4- على من يرغب التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط الإعلامي إعادة الترخيص للمديرية العامة للمطبوعات والحصول على خطاب بذلك من الوزارة لتقديمه للجهات ذات العلاقة.
5- مدة الترخيص ثلاث سنوات ويكون التجديد لمدة مماثلة حسب شروط الوزارة.
6- يجب تجديد الترخيص قبل نهايته بمدة لا تقل عن شهرين.
7- لا يجوز ممارسة النشاط الإعلامي اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
8- تدفع غرامة مائة ريال عن كل شهر يتأخر فيه صاحب الترخيص عن تجديد ترخيصه بعد انتهاء مدته، على ألا تزيد مدة التجاوز ستة أشهر بعذر تقبله الوزارة، ويحسب الجزء من الشهر شهراً كاملا.
9- يحق للشخص الواحد الحصول على أكثر من ترخيص على أن يعين مدير سعودي لكل نشاط تنطبق عليه نفس الشروط.
10- لا يجوز لأي شخص يصدر الترخيص باسمه التنازل لغيره، أو إدخال شريك أو أجراء أي تعديل على معلومات الرخصة إلا بموافقه الوزارة سلفا.
11- يعد صاحب الترخيص والمدير وكذلك مدير الشركة مسؤولين عن أي مخالفات للنظام واللائحة والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
12- للوزارة الحق في رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
13- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير موظف حكومي.
14- أن يكون لديه شهادة جامعية وخبرة في جهة حكومية متخصصة أو مؤسسة إعلامية لا تقل عن عشرة أعوام أو عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات بخمسة أعوام.