شروط صحة تسبيب الحكم القضائي
الأحد - 13 نوفمبر 2022
Sun - 13 Nov 2022
اليوم سنتحدث عن التسبيب في الحكم القضائي، لأهميته الكبيرة في بناء حكم قضائي لا تشوبه الأخطاء والخلل، ولأن عند صدور الحكم هناك مجموعة من الشروط يتحلى بها الحكم القضائي ليكتسب قوة ومتانة في مواجهة ذوي الشأن، ولكي يأتي الحكم متوافقا مع ما تقتضيه العدالة.
وعلى ذلك، نجد أنه لا يكفي لتسبيب الحكم أن تكون الأسباب قائمة في مخيلة القاضي أو في ضميره، بل لا بد أن يكون لها وجود حقيقي، ويجب أن تستمد أسباب الحكم من إجراءات الدعوى؛ فالدعوى هي المصدر الوحيد الذي يجب أن يستمد منه القاضي معطيات قناعته، ولهذا فلا يجوز أن يصدر الحكم مبنيا على العلم الشخصي للقاضي!
وهذا ما أكدته المادة الـ2 من نظام الإثبات والتي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، مما يعني أنه ليس للقاضي أن يحكم بناء على هواه أو إرادته الشخصية، وإنما يحكم ويسبب بناء على ضوابط قانونية، ولا يعني ذلك أن نقيد حرية القاضي تماما، إذ ترك له المنظم حرية الحركة في صياغة الحكم وتسبيبه، بناء على علمه بالشؤون العامة التي يفترض إلمام الجميع بها، ولأهمية التسبيب للأحكام القضائية نوضح شروط صحة تسبيب الأحكام على النحو التالي:
أولا: وجود أسباب صريحة ومكتوبة في صك الحكم القضائي، إذ أوجب القانون على أن يبين القاضي في حكمه الأوجه التي حملته على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والنصوص القانونية التي استندت إليها وأن يكون ذلك قبل النطق بالحكم.
بمعنى - وبكل بساطة - أن يصدر الحكم مسببا بأسباب صريحة وواضحة في صك الحكم حتى تتمكن محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا من الرقابة على صحة الحكمة؛ فالمقصود من الوجود الصريح للأسباب هو كل تعبير من القاضي عن مسوغات قضائه، وكذا بيان الدوافع التي أدت الى النتيجة التي خلص إليها في حكمه، متى كان هذا التعبير قد أعلن من خلال الكتابة في صك الحكم؛ لأنه لا يمكن أن تكون الأسباب صريحة إلا إذا كانت مدونة، وهذا ما نصت عليه المادة الـ166 من نظام المرافعات الشرعية.
ثانيا: كفاية الأسباب، فهي نظام فرضته اعتبارات عدة، منها رقابة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وتمكين الخصوم من معرفة المسوغات والدوافع التي قادت المحكمة إلى قضائها ولهذا يتطلب أن يكون الحكم مسببا.
وبالتأكيد أن مجرد التسبيب لا يحقق أية من هذه الاعتبارات ما لم تكن هذه الأسباب كافية، فيكون التسبيب كافيا إذا كانت أسباب الحكم مستمدة من مصادر صحيحة وثابتة، أي لا بد أن تبين المحكمة الوقائع التي يستند إليها الحكم والأدلة التي اقتنعت بها، فلا يكفي أن تقرر ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة إثبات صحيحة نظاما.
ثالثا: منطقية الأسباب، فمن المهم أن يتضمن الحكم أسبابا موجودة وكافية، وهذان الشرطان لا يضمنان أن يصيب الحكم عيب في منطوقه؛ لأن أسبابه جاءت متعارضة وغير منطقية حتى وإن كانت صريحة وكافية! فقد تتعارض مع المنطق والعقل فيعيب الحكم ويجعله عرضة للنقض و الإلغاء.
ختاما: إن تسبيب الأحكام الالتزام شكليا له شروطه وأحكامه، فالحكم القضائي كالبناء يقوم به القاضي من خلال الإلمام بوقائع القضية وظروفها وملابساتها والرد على طلبات الخصوم ودفوعهم والموازنة والترجيح بين أدلة النفي والإثبات حتى يصدر حكما متماسكا لا يشوبه العيب والتعارض.
expert_55@
وعلى ذلك، نجد أنه لا يكفي لتسبيب الحكم أن تكون الأسباب قائمة في مخيلة القاضي أو في ضميره، بل لا بد أن يكون لها وجود حقيقي، ويجب أن تستمد أسباب الحكم من إجراءات الدعوى؛ فالدعوى هي المصدر الوحيد الذي يجب أن يستمد منه القاضي معطيات قناعته، ولهذا فلا يجوز أن يصدر الحكم مبنيا على العلم الشخصي للقاضي!
وهذا ما أكدته المادة الـ2 من نظام الإثبات والتي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، مما يعني أنه ليس للقاضي أن يحكم بناء على هواه أو إرادته الشخصية، وإنما يحكم ويسبب بناء على ضوابط قانونية، ولا يعني ذلك أن نقيد حرية القاضي تماما، إذ ترك له المنظم حرية الحركة في صياغة الحكم وتسبيبه، بناء على علمه بالشؤون العامة التي يفترض إلمام الجميع بها، ولأهمية التسبيب للأحكام القضائية نوضح شروط صحة تسبيب الأحكام على النحو التالي:
أولا: وجود أسباب صريحة ومكتوبة في صك الحكم القضائي، إذ أوجب القانون على أن يبين القاضي في حكمه الأوجه التي حملته على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والنصوص القانونية التي استندت إليها وأن يكون ذلك قبل النطق بالحكم.
بمعنى - وبكل بساطة - أن يصدر الحكم مسببا بأسباب صريحة وواضحة في صك الحكم حتى تتمكن محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا من الرقابة على صحة الحكمة؛ فالمقصود من الوجود الصريح للأسباب هو كل تعبير من القاضي عن مسوغات قضائه، وكذا بيان الدوافع التي أدت الى النتيجة التي خلص إليها في حكمه، متى كان هذا التعبير قد أعلن من خلال الكتابة في صك الحكم؛ لأنه لا يمكن أن تكون الأسباب صريحة إلا إذا كانت مدونة، وهذا ما نصت عليه المادة الـ166 من نظام المرافعات الشرعية.
ثانيا: كفاية الأسباب، فهي نظام فرضته اعتبارات عدة، منها رقابة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وتمكين الخصوم من معرفة المسوغات والدوافع التي قادت المحكمة إلى قضائها ولهذا يتطلب أن يكون الحكم مسببا.
وبالتأكيد أن مجرد التسبيب لا يحقق أية من هذه الاعتبارات ما لم تكن هذه الأسباب كافية، فيكون التسبيب كافيا إذا كانت أسباب الحكم مستمدة من مصادر صحيحة وثابتة، أي لا بد أن تبين المحكمة الوقائع التي يستند إليها الحكم والأدلة التي اقتنعت بها، فلا يكفي أن تقرر ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة إثبات صحيحة نظاما.
ثالثا: منطقية الأسباب، فمن المهم أن يتضمن الحكم أسبابا موجودة وكافية، وهذان الشرطان لا يضمنان أن يصيب الحكم عيب في منطوقه؛ لأن أسبابه جاءت متعارضة وغير منطقية حتى وإن كانت صريحة وكافية! فقد تتعارض مع المنطق والعقل فيعيب الحكم ويجعله عرضة للنقض و الإلغاء.
ختاما: إن تسبيب الأحكام الالتزام شكليا له شروطه وأحكامه، فالحكم القضائي كالبناء يقوم به القاضي من خلال الإلمام بوقائع القضية وظروفها وملابساتها والرد على طلبات الخصوم ودفوعهم والموازنة والترجيح بين أدلة النفي والإثبات حتى يصدر حكما متماسكا لا يشوبه العيب والتعارض.
expert_55@