نظام الأحوال الشخصية ينهي الاجتهادات في قضايا تكافؤ النسب

الأربعاء - 09 مارس 2022

Wed - 09 Mar 2022

نايف آل منسي  (مكة)
نايف آل منسي (مكة)
أنهت موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية الاجتهادات في إصدار الأحكام المتعلقة بتكافؤ النسب والزواج والطلاق والخلع والحضانة وفسخ النكاح وغيرها نتيجة تعدد الآراء الفقهية وقلة النصوص الحديثية والقرآنية التي تناولت قضايا الأحوال الشخصية.

ومن أبرز ما حدده النظام، المكون من 260 مادة، رفض قبول قضايا عدم تكافؤ النسب بين الزوجين مطلقا والتي تسببت فيه مرات سابقة في تفريق أزواج بينهم أبناء بعد سنوات زواج عديدة بحسب النائب السابق في النيابة العامة بجدة والمحامي نايف آل منسي.

وشدد آل منسي خلال حديثه لـ «مكة» على أن أهمية النظام تكمن في جعل الحقوق والالتزامات واضحة ودقيقة، وليس فيها اجتهاد بحيث يصدر الحكم مباشرة ولا يطول أمد التقاضي.

ومن بين ما ورد في النظام منع زواج التي لم تبلغ مطلقا، أما البالغ التي يقل عمرها عن 18 عاما فتزوجها المحكمة إذا أثبت وليها وجود مصلحة في ذلك. وأخيرا أشار إلى أهمية القانون وشموليته لقضايا الأحوال الشخصية وانعكاساته الإيجابية على خدمة قضايا الأفراد والأسر وتيسير أمورهم وقضاء حوائجهم.

بعض مواد نظام الأحوال الشخصية

  • النظام حدد استحقاق الزوجة للنفقة بسنتين فقط، لأنه سابقا كان يحق للزوجة رفع قضية مثلا بعد عشر سنوات أو أكثر من الزواج مدعية أن زوجها لا ينفق عليها، وتطالب بمبالغ كبيرة عن كل المدة السابقة. أما الآن فلو كان زوجها لا ينفق عليها ولكنها لم ترفع قضية عليه ألا بعد عدة سنوات فاستحقاقها للنفقة عن المدة السابقة يحدد بعامين.

  • فيما يتصل بالحضانة فالنظام جعل الحضانة للزوجة في حال الطلاق أو الترمل ما لم تتزوج بآخر حتى يبلغ الأبناء عمر 15 وبعدها يتم تخييرهم، مع جعل مصلحة المحضون أولوية.

  • لا يحق للأب منع زواج ابنته بالزوج الكفؤ الذي ترتضيه لنفسها، ويمكنها رفع قضية تطلب فيها من المحكمة تزويجها به.

  • لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته إذا كان المنزل باسمه إلا 3 فئات، والده، والدته، أبناءه من زوجة أخرى وسواهم يكون برضاها فقط وذلك ما لم تشترط الزوجة سكنا مستقلا في عقد الزوج أو تسبب وجود الوالدين والأبناء بضرر لها في حياتها، وإذا كان المنزل باسمها فيحق لها تسكين والدها ووالدتها وأبناءها من زوج آخر، وتسكين سواهم يكون فقط برضا زوجها.