عبدالله قاسم العنزي

عقوبات الاتجار بالمفرقعات النارية

الاثنين - 17 مايو 2021

Mon - 17 May 2021

في جميع أنحاء المملكة بات استخدام الألعاب النارية وسيلة للتعبير عن فرحة العيد من أصغر قرية إلى أكبر مدينة، الكل يمارس هذه التسلية الخطيرة دون وعي بعواقبها.

وتعرف الألعاب النارية أو المفرقعات بأنها «مواد متفجرة تستخدم لأغراض الترفيه والتسلية وهي عبارة عن عبوات محكمة بغلاف من الأوراق الكرتونية ومعبأة بمواد متفجرة مثل (البارود) وهي بألوان وأحجام وأشكال مختلفة»، ويعرفها نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ في المادة الأولى بأن المفرقعات هي «مركب أو خليط كيميائي تعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات أو أشكال ضوئية أو دخانية مثل الألعاب النارية المضيئة أو الدخانية المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات» وهذه الألعاب النارية لا تستخدم إلا بشروط معينة وبتصريح من الجهات المعنية.

كما يروى وينقل لنا عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مئات القصص من الحرائق والانفجارات بأيدي الأطفال الذين تعج بهم أقسام الطوارئ في المستشفيات والأضرار الجسدية التي خلفتها هذه اللعبة الخطير دون حسيب أو رقيب، إذ إن غالب زبائن مروجي المفرقعات هم من الصبية الصغار! مما يجعلنا نلفت الانتباه إلى أن هناك أنواعا من الألعاب النارية خطرة جدا ونارية تحدث أضرارا جسيمة إذا وقعت على جسد طفل أو انفجرت قرب أحد الأطفال.

إن من أسباب انتشار المفرقعات النارية بين الأطفال في أيام العيد هو عدم التقدير الصحيح من قبل بعض أولياء وأرباب الأسر للمخاطر التي يمكن أن تلحق بأطفالهم عند استخدام هذه الألعاب الخطرة، ولذلك تجد أن بائعي الألعاب النارية المفرقة يبيعونها في خفية عن أعين الجهات المعنية بمتابعة مروجيها في الشوارع العامة والأسواق.

والواجب على الأسرة في أيام العيد أن تعي خطورة انتشار الألعاب النارية بين يدي أبنائهم وعليهم أن يوضحوا لهم خطورتها وتوجيه الأطفال بالابتعاد عنها وعدم شرائها من الباعة المتجولين في الشوارع والأسواق وأن تقدم الأسرة البدائل الآمنة لأبنائهم في ألعاب أخرى للتسلية حتى لا نعكر صفو بهجة العيد عليهم بمثل هذه الألعاب الخطيرة.

إن نظام المتفجرات والمفرقعات نص في مادته الـ4 بأنه «يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها»، ولذا نجد أن العقوبات تصل إلى ستة أشهر سجن وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال لكل من تاجر بالمفرقعات النارية، وهذا ما نصت عليه المادة الـ21 من النظام بأنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها».

إننا نهيب برجال الأمن باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت للأسف وأصبحت طقوسا معروفة في الأعياد والمناسبات، والبحث عن مصادر تمويلها والباعة المتجولين الذين يتاجرون بها ويبيعونها على الأطفال بقصد التكسب والتربح غير عابئين بأخطار ما يروجونه على أطفالنا.

expert_55@