التصدي للتداولات الاستباقية بلائحة سلوكيات السوق

الأربعاء - 09 مارس 2016

Wed - 09 Mar 2016

أجرى مجلس هيئة السوق المالية تعديلا على لائحة سلوكيات السوق بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق، في إطار تعزيز حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة أمس أن حالات التداول الاستباقي المحظورة التي تضمنتها التعديلات الجديدة في اللائحة نصت على أنه »لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنيا على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل لنفس الورقة المالية«.

وأضافت أن المادة الـ12 تضمنت أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية بأن هناك أمرا أو أوامر قد أدخلت أو ستُدخل لنفس الورقة المالية، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.

وأكدت الهيئة أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي للممارسات غير العادلة التي تؤثر على تعاملات السوق، والحد من الاستفادة غير المشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وبحسب اللائحة يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل:


  • إجراء صفقة تداول وهمي

  • تنفيذ صفقة لا ينطوي عليها تغيير في الملكية الحقيقية

  • إدخال أوامر بيع بأسعار متناقصة بشكل متتابع

  • عرض شراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بيعا أو شراء ورقة مالية مع العلم أنه ستُدخل أوامر مشابهة عليها



وحددت اللائحة مفاهيم عدة للإفصاح والتداول بناء على المعلومات الداخلية من بينها أن تكون الورقة المالية متداولة وأن المعلومة الداخلية تؤثر على سعرها أو قيمتها بشكل جوهري.

وعدّت أي شخص متداولا بشكل مباشر للورقة المالية في حال نفذ الصفقة على الورقة لأي حساب تكون له مصلحة فيه، أو إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة في السوق.