14 يوما مهلة لتنفيذ الأحكام العمالية

توعدت وزارة العمل المماطلين في تنفيذ أحكام الهيئة العمالية العليا خلال مدة أقصاها 14 يوما بعقوبات رادعة، داعية الموظفين الذين يتعرضون للمماطلة إلى اللجوء لخيارين كفيلين بإنهاء مشاكلهم والمماطللات التي يتعرضون لها

توعدت وزارة العمل المماطلين في تنفيذ أحكام الهيئة العمالية العليا خلال مدة أقصاها 14 يوما بعقوبات رادعة، داعية الموظفين الذين يتعرضون للمماطلة إلى اللجوء لخيارين كفيلين بإنهاء مشاكلهم والمماطللات التي يتعرضون لها

الثلاثاء - 07 أبريل 2015

Tue - 07 Apr 2015

توعدت وزارة العمل المماطلين في تنفيذ أحكام الهيئة العمالية العليا خلال مدة أقصاها 14 يوما بعقوبات رادعة، داعية الموظفين الذين يتعرضون للمماطلة إلى اللجوء لخيارين كفيلين بإنهاء مشاكلهم والمماطللات التي يتعرضون لها.

وأوضح مسؤول في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لـ"مكة" أن النظام يلزم بعدم تهاون جميع الجهات الحكومية في التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من الهيئة، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الشركة في الممانعة في تنفيذ الأحكام فإن الوسائل النظامية لهذا الإجراء تؤدي إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.

وأكد أنه حددت مهلة أسبوعين لا أكثر لتسليم أي عامل حقوقه المالية وشهادات الخبرة بعد انتهاء خدماته أوقضيته المنظورة في الهيئة العمالية، عارضة على من يتعرض للمماطلة في تنفيذ أي حكم يصدر من الجهات العمالية خيارات كفيلة بحصوله على حقه.

تجاوزات الشركات
إلى ذلك، تواجه الشركات المماطلة في تنفيذ أحكام صدرت بحقها تعويضا لموظفيها بسبب تجاوزات عملية كالفصل التعسفي ورفض تسليم شهادات الخبرة والدورات إلى حرمانها من التعامل من7جهات حكومية وخاصة، وذلك بعد تسلمها أحكاما من الهيئة العالية بمدة لا تتجاوز 14 يوما من تسليم صك الحكم.

وبين الباحث القانوني المتخصص في القضايا العمالية فهد الإبراهيم، أن نظام وزارة العمل ينص على إلزام المنشأة تسليم الموظف كافة حقوقه المادية وشهادات الخبرة بعد أسبوعين من إنهاء خدماته وخروجه من العمل، وهي نفس الفترة التي تلزم المنشأة بتسلم مستحقاته في حال التقاضي ورفع قضية عمالية للحصول على حكم نهائي للتنفيذ، وفي حال مماطلتها يستدعى ممثلوها من قبل جهات التنفيذ لتطبيق القرار، مضيفا بأن المتضرر أمامه أمران في حال مماطلتهم في تسليم مستحقاته المالية أو شهادات الخبرة بعد الحصول على حكم قضائي بالتقدم إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم بالقوة وإغلاق التعامل الحكومي، ولن يلغى الحظر على تلك الجهات إلا بعد تسديد المستحقات بناء على ما صدر في الحكم.

وثانيا أن يرسل بلاغا لمكتب العمل التابع لها إداريا حسب منطقته، ليقوم مفتش من قبل وزارة العمل بزيارة المنشأة وتغريمها بغرامة مالية تصل إلى 40 ألف ريال، مؤكدا أن كثيرا من الشركات عبر مديري الموارد البشرية يتساهلون في حقوق الموظفين، من مبدأ خلفية سابقة بأن الأنظمة لا تراعي التأخير في تطبيق ورفع قضايا عمالية بوزارة العمل، بينما الوضع تغير حاليا وأصبح تنفيذ الأحكام سريعا وفي أقل من 7 أيام عبر المحاكم التنفيذية ويلزم قاضي المحكمة بتنفيذ القرار في مكتبه.

إغلاق الحسابات البنكية
من جهته، أكد خبير التوظيف عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور عبدالعزيز جستنية، أن وزارة العمل والجهات التنفيذية بالمحاكم لا تتهاون في أي أحكام صادرة من الهيئة العمالية المسؤولة بالنظر في أي قضية عمالية، حيث منح مديري مكاتب العمل الصلاحيات في إغلاق الحسابات البنكية لأي منشأة وهي نفس الصلاحيات التي منحت لقضاة التنفيذ، لافتا إلى
أن المتضرر وصاحب الحكم النهائي بالتعويض يمكنه اللجوء إلى مكتب العمل أو المحاكم التنفيذية لتنفيذ الحكم ويحصل على ما يحتاجه من خبرات وشهادات مصدقة للدورات وغير ذلك، وفي حال استمرار الشركة بعدم التنفيذ يطبق النظام وتغلق حساباته وتعاملاته ولن تستطيع المنشأة تنفيذ تعاملاتها إلا بعد تنفيذ الأحكام المخصصة للعامل المتضرر.

أبرز مشكلات القضايا العمالية :
1- مماطلة الشركات في دفع مستحقاتهم.

2- مماطلة الشركات في منحهم شهادات الخبرة.

3- مماطلة الشركات في تنفيذ الأحكام بإعادتهم لأعمالهم.

4- جهل معظم الأفراد المتضررين بحقوقهم وآليات التعاطي العمالية والقانونية.

خيارات الموظف عند المماطلة في تنفيذ أحكام العمل:
1- اللجوء لمكتب العمل لإجبار المنشأة ووقف حساباتها وتغرم بغرامة تصل إلى 40 ألف ريال.

2- اللجوء لمحكمة التنفيذ لإجبار المنشـأة على تنفيذ الحكم بوقف حساباتها.

إيقاف خدمات الشركات المماطلة في 7 جهات:
1- الجوازات
2- العمل
3- مصلحة الزكاة
4- الغرف التجارية
5- التجارة
6- الأمانات
7- البنوك