بدل ضرر وعدوى لفنيي المختبرات
أصدرت المحكمة الإدارية في تبوك حكما يقضي بإلزام مديرية الشؤون الصحية بتبوك بصرف بدل الضرر والعدوى بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 30/ 7/ 1433 لموظفي وفنيي المختبرات من منسوبي القطاع الصحي.
أصدرت المحكمة الإدارية في تبوك حكما يقضي بإلزام مديرية الشؤون الصحية بتبوك بصرف بدل الضرر والعدوى بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 30/ 7/ 1433 لموظفي وفنيي المختبرات من منسوبي القطاع الصحي.
الخميس - 02 أبريل 2015
Thu - 02 Apr 2015
ناعم الشهري - تبوك
أصدرت المحكمة الإدارية في تبوك حكما يقضي بإلزام مديرية الشؤون الصحية بتبوك بصرف بدل الضرر والعدوى بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 30/ 7/ 1433 لموظفي وفنيي المختبرات من منسوبي القطاع الصحي.
وأوضح محامي الموظفين عبدالعزيز الشمري أن موكليه كان يصرف لهم بدل الضرر والعدوى، ثم توقفت الشؤون الصحية عن صرفه بحجة عدم تحقق شرط الملاك الوظيفي، في حين أن البدل مرتبط بطبيعة العمل الذي يمارسه شاغلوه، مما يعني أن صرف البدل متعلق بسبب موضوعي راجع إلى مدى احتمالية تعرض الممارس الصحي لما يجعله مستحقا لهذا البدل، وهي احتمالية تعرضه للعدوى أو الضرر أو الخطر.
وأضاف الشمري أنه جاء في المادة (15/2) من لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار من مجلس الخدمة رقم 1/241 وتاريخ 28/ 3/ 1412 «بدل الضرر والعدوى والخطر هو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر»، بما مفاده أن شرط صرف البدل متعلق باحتمال وجود أحد هذه الشروط وليس بالضرورة جميعها. أما مسألة شرط الملاك فالإشكالية تكمن في أن هناك من قد يعين على وظيفة غير متحقق فيها شرط الملاك، وبالتالي لا يستحق صرف البدل، في حين أن طبيعة عمله يتوفر فيها احتمالية تعرضه للضرر أو العدوى أو الخطر، وهذا غير منصف له. وبالمقابل قد يعين على وظيفة متحقق فيها شرط الملاك ويصرف له البدل استنادا لتحقق هذا الشرط، في حين أن طبيعة عمله الذي يمارسه فعليا لا تتوفر فيها احتمالية التعرض للضرر أو العدوى أو الخطر.
وأشار محامي الموظفين إلى أنه يجب أن يقترن صرف البدل للموظف بطبيعة العمل الذي يمارسه فعليا والذي إما يجعله مستحقا لهذا البدل أو غير مستحق له، وهذا ما تقتضيه أبسط قواعد العدالة، فالقاعدة أن الغرم بالغنم، ولهذا فإنه يرى أن الحكم الذي صدر لصالح موكليه كان منصفا لهم.