لا فصل للمعين بالتزوير إلا بطعن موثق

أكد قانونيان أن نظام الخدمة المدنية يحمي موظفي القطاع الحكومي من الفصل إلا في الحالات التي بينتها المادة الـ12 لنظام الخدمة المدنية، والتي لم تعالج حالات أخرى، كأن يكون الموظف

أكد قانونيان أن نظام الخدمة المدنية يحمي موظفي القطاع الحكومي من الفصل إلا في الحالات التي بينتها المادة الـ12 لنظام الخدمة المدنية، والتي لم تعالج حالات أخرى، كأن يكون الموظف

الثلاثاء - 02 ديسمبر 2014

Tue - 02 Dec 2014



أكد قانونيان أن نظام الخدمة المدنية يحمي موظفي القطاع الحكومي من الفصل إلا في الحالات التي بينتها المادة الـ12 لنظام الخدمة المدنية، والتي لم تعالج حالات أخرى، كأن يكون الموظف عين أو ثبت بقرار إداري حدث فيه تلاعب أو تزوير.

وجاء رد القانونيين في إشارة إلى قضيتي تثبيت وتعيين 143 موظفا وموظفة من قبل مسؤولين في إدارتي التربية والتعليم بالقريات والحدود الشمالية، أدينوا بحكم صادر من ديوان المظالم، بسبب تلاعبهم في قرارات تعيين وتثبيت الموظفين، بينما بقي من استفادوا من القرارات في وظائفهم لعدم الطعن في قرار تثبيتهم وتعيينهم من قبل متضررين يمكن أن يكونوا حرموا من الوظائف نتيجة للتلاعب، مشيرين إلى أن إعادة النظر في قرارات تثبيت وتعيين هؤلاء الموظفين الـ143 يتطلب تقدم متضررين بأدلة تثبت حرمانهم من حقهم في التعيين نتيجة لهذا التلاعب رغم ثبوته.



تدخل نزاهة




  • المنظم لم يعالج مسألة استغلال مسؤول الجهة لسلطته ونفوذه في تعيين أقرباء له وثبت أنه قام بهذه الفعلة إما تزويرا أو بدون إجراء مفاضلة رسمية ومعتمدة في وزارة الخدمة المدنية التي أثبتت مبدأ الشفافية في التعيين وتوحيد الفرص أمام المواطنين.


  • ورغم إدانة ديوان المظالم لمسؤولين في إدارتي التربية والتعليم في القريات والحدود الشمالية بتعيين 143 موظفا في قطاع التربية والتعليم بالمنطقتين بالتزوير، فإن المعينين محصورون بالأسماء والمستندات النظامية التي أحتفظ بها ومستعد للمساءلة حيالها، ما زالوا يشغلون هذه الوظائف ويتمتعون بكامل حقوقهم الوظيفية من راتب وغيره، في حين أن المسؤول الذي عينهم حكم عليه بالسجن.


  • ويعود السبب في عدم الطعن في تعيينهم إلى أن قرار التعيين يعد قرارا إداريا يتحصن بمرور 60 يوما على صدوره ولا يمكن الطعن فيه.


  • وأناشد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتدخل لوقف هذه التصرفات التي لم يعالجها المنظم ووضع خطط وتشريعات تحد من سوء تصرف المسؤولين.



نايف الظفيري - محام



حصانة القرار




  • يكتسب قرار التعيين الحصانة حال صدوره وفقا للنظام، أما إذا صدر بالقفز والتحايل على النظام فلا يمتلك صفة الحصانة، ويمكن الطعن فيه أمام ديوان المظالم، بشروط أن يكون الطعن صادرا من المتضررين من مخالفة النظام ممن كانوا متقدمين على المسابقة الوظيفية نفسها وكانوا أكثر أهلية واستحقاقا للوظيفة ممن جرى تعيينه عبر المسؤول الذي أدين بالفساد ومخالفة الأنظمة.


  • ونظريا، لا يتحصن القرار الإداري الصادر بما يخالف النظام بمرور الزمن، لكن عمليا، يصعب الوقوف على عدم نظامية القرار أمام القضاء الإداري وإظهاره على جهة الدقة، لكن إذا تمكن شخص من إثبات ذلك فالقضاء يلغي قرار التعيين ويعامل الموظف معاملة الأجير فيعطى أجرا عن المدة التي عمل بها ويلزم بالتوقف عن العمل.


  • كما لا يوجد ما يمنع جهة التوظيف الحكومية من إلغاء قرار التعيين إذا ثبت لديها أن هذا القرار تم بالقفز على الأنظمة والإجراءت.


  • وغالبا ما يتعاقب المسؤولون على الجهات الحكومية ولن يفتش أحد وراء القرار الصادر عن المسؤول الأسبق وما إذا كان قد صدر أو لم يصدر وفق النظام.



فضل بن شامان - قاض سابق في ديوان المظالم



وثائق إثبات



وحصلت «مكة» على وثائق تثبت أن مسؤولين في إدارة التربية والتعليم في كل من القريات والحدود الشمالية ثبتوا وعينوا وتعاقدوا مع موظفين عبر التلاعب والتزوير في محررات رسمية.



المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة في وزارة الخدمة المدنية:



أ - يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية:




  • 1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا.


  • 2- في حال صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس.


  • 3- إن صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية: (الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات).


  • 4- الحكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة. ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.



ب‌ - الحكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.