الجهل بالتقنية يفتح مداخيل لموظفي شركات التأمين
حوّل عدد من موظفي شركات التأمين التي تتخذ من مواقع حول مبنى إدارة المرور بحائل، جهل بعض المستفيدين باستخدام تقنية التسديد الالكتروني إلى مكاسب بفرض 30 ريالا، رسما لتسديد الخدمة الواحدة عنهم
حوّل عدد من موظفي شركات التأمين التي تتخذ من مواقع حول مبنى إدارة المرور بحائل، جهل بعض المستفيدين باستخدام تقنية التسديد الالكتروني إلى مكاسب بفرض 30 ريالا، رسما لتسديد الخدمة الواحدة عنهم
الجمعة - 28 مارس 2014
Fri - 28 Mar 2014
حوّل عدد من موظفي شركات التأمين التي تتخذ من مواقع حول مبنى إدارة المرور بحائل، جهل بعض المستفيدين باستخدام تقنية التسديد الالكتروني إلى مكاسب بفرض 30 ريالا، رسما لتسديد الخدمة الواحدة عنهم.
وفي الوقت الذي يرى فيه المستفيدون خدمة التسديد أمانا لبطاقاتهم الالكترونية من العبث، ويرى الموظفون أنها حق مكتسب، كونها عملية ليست من صميم عملهم، إنما تأتي خدمة للعميل، تشير الغرفة التجارية إلى أن العمل يجري بتراض بين الموظف والعميل، ولا ضير، أما إذا كانت العملية تجرى بشكل رسمي ومعلن فإنها تدخل ضمن الأعمال المخالفة للقانون.
وكانت فتاوى صدرت تبيح هذا العمل، بعدّه غير ربوي، كون المبلغ المستحصل مقابل خدمة، وليس مالا بمال.
وقال المواطن متعب الحميدي إنه لا يعرف كيفية تسديد خدمات الجوازات ولا المرور بواسطة الصراف الآلي، ولا يريد المخاطرة بإعطاء بطاقته لأحد للتسديد عنه، لخشيته أن تستغل من قبل أحدهم لتحويل أو سرقة أمواله، لذا فهو يلجأ إلى مكاتب الخدمات لتسديد تلك المبالغ مقابل 30 ريالا وعدّها معقولة مقابل الأمان الذي يحصل عليه.
بدوره، أشار الموظف في إحدى شركات التأمين - رفض الكشف عن اسمه - إلى أنه يؤدي تلك الخدمة التي ليست من صميم عمله خدمة للمستفيدين الذين يشعرون بالأمان مقابل مبلغ متواضع، مبينا أن معظم العملاء هم من المسنين، أو غير المتعلمين، ويغريهم ضعف المقابل المادي، وقال «هذا المقابل يعني لنا كموظفين كثيرا، فتكرار العملية يوميا يضيف لنا دخلا يقارب رواتبنا المتدنية من العمل في شركات التأمين».
من جهته، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية بحائل علي العماش أن هذا العمل وإن تم بشكل ودي بين الموظف والمواطن فأنه لا ضير فيه، أما إذا كان بشكل رسمي ومعلن فإنه مخالف للقانون، ما لم يكن مرخص من الجهات ذات الاختصاص.
وكان عدد من رجال الدين أباحوا تلك المبالغ، من ضمنهم سليمان الماجد الذي أفتى بأن التقابض قد حصل باستلام مقدم الخدمة للمبلغ من المراجع الذي يريد تسديد المخالفة أو الرسم من خلال العملية المصرفية بما أودعه في حساب الجهة الحكومية نيابة عن المراجع، وما بقي فهو أتعابه، وكل ذلك بشرط عدم بقاء شيء في ذمة المراجع مؤجلاً؛ فهنا يقع الربا نسيئة.