محمد أحمد بابا

التنفيذ في محاكم التنفيذ

الأحد - 07 أغسطس 2016

Sun - 07 Aug 2016

أن نلمس شبه عجز أو خللا في سيطرة محاكم التنفيذ على صلاحياتها فيما يتعلق بأحكام نهائية صادرة في حق مؤسسات حكومية لصالح أشخاص أو شركات فذلك يدعو للشكوى.



وحين تخرج ولاية التنفيذ عن محاكم التنفيذ بخصوص هذه القضايا للحاكم الإداري مثلا، ولا تجد الأحكام طريقها الميسر السريع للتنفيذ في بيروقراطية أعمال تأكل وقتا ضعف ما أكله حكم ليصدر لصالح مستحق، فذلك أمر يحتاج إعادة نظر وعلاجا.



وفي الوقت الذي أحكمت فيه صياغة نظام التنفيذ الصادر قبل سنوات بما لا يترك شاردة سند ولا واردة شيك إلا وشملها تعاطيا وسلاسة إجراء، إلا أن تلك الأوراق وما شابهها أضحت سلاح بعض المراوغين وديدن عدد من المتعاملين في التجارة والاقتصاد.



صحيح أن قاضي التنفيذ مثله مثل أي قاض ينصب نظره للماديات المحسوسة التي أمامه، لكن مراعاة ربط القضايا التي فيها أوراق تجارية واجبة الدفع بموجبها وسببها وهدفها وبالإرجاع دينا واستحصالا أمر في غاية الأهمية، حتى لا يظلم الناس بعضهم بعضا باسم القانون.



ما يحدث ويعرفه الكثير في سوق تقسيط السيارات وكذلك الإيجار المنتهي بالتمليك وقروض البنوك وتمويلها وغير ذلك من استخدام «الكمبيالة» و«السند لأمر» ونحو ذلك (بخبث) نية صاحب الدين يجعل محاكم التنفيذ على المحك في مجال استشرافي لمستقبل خطير ربما أدخل نصف المواطنين سجنا من آثار الديون.



لا يعني ما أقوله دفاعا عن مدينين استهتروا بالتوقيع ولا مجازفين فرطوا في القراءة، ولكني أقول ذلك من كثير مر علي رأيت فيه أن ورطة صاحب التوقيع ظاهرها الإدانة وباطنها حيف وإيقاع مع سبق الإصرار والترصد.



والطبيعة القانونية أثبتت جدوى نظام التنفيذ في الضرب بيد نفاذ على متلاعبين بحقوق الناس، لكن ذلك لا أظنه يمنعنا من مراجعة أنظمتنا وتبعاتها الاجتماعية بعد سنوات من التطبيق، لنسد فجوة بين التنفيذ والتقييد، وهوة بين مطلب النفاذ وحصول المساواة.



قال لي أحدهم - وهو في مجال الأعمال - إن استخدام فزاعة «السند لأمر» أصبح أكثر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعبوات المياه المعدنية الصغيرة أيام الصيف.

وقلت حينها لنفسي: إن نظام التنفيذ يشمل بجانب ذلك اختراعا اسمه «العقد» وهو واجب التنفيذ بنص ذلك النظام، وهو صاحب علاقة كبيرة بين مؤسسات خاصة وجهات حكومية في مناقصات ومشاريع، ومع ذلك فهناك عقبة تقف في آخر الطريق يعزوها بعضهم لخلو البند من القدرة على الوفاء.



وكذلك فإن كثيرا من المتذاكين تجاه غيرهم في بحر التجارة أبرموا «العقد» وأتبعوه «بسند لأمر» وربما «شيك من غير رصيد» ضمانا، في إخفاء علاقة بين العقد وتلك الأوراق، لتصبح الثقة قلقا، والعلاقة بين الأطراف ترقب خيانة.



ربما يفتح هذا «التألم» بصوت مقال مجالا للمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الشورى للاضطلاع بإخضاع نظام التنفيذ ومحاكمه للتقويم، ومن ثم التحسين والتطوير.



[email protected]