القضاء الأعلى يمنح ناظر الوقف حق توكيل الغير

الاثنين - 27 سبتمبر 2021

Mon - 27 Sep 2021

قرر مجلس القضاء الأعلى أخيرا، أنه للناظر على الوقف حق توكيل الغير ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويكون هذا القرار ناسخا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 46 / 419 في 1418هـ، وذلك بحسب تعميم قضائي على كافة المحاكم وكتابات العدل.

في المقابل تضمن قرار مجلس القضاء الأعلى في 1418هـ، أنه إذا كان في صك النظارة النص على أن للناظر التوكيل فلا مانع من ذلك، وإذا لم ينص في صك النظارة على الإذن له بالتوكيل فيفهم الناظر بمراجعة المحكمة التي صدر منها صك النظارة وهي التي تقرر جواز توكيل الناظر أوعدم جواز ذلك.

من جهة أخرى يعمل الناظر في حال التفويض العام له بالمحافظة على الوقف وعمارته وزرعه وإيجاره والمخاصمة فيه، إضافة لتحصيل الغلة من زرع أو أجرة أو ثمر، والعمل على قسمتها بين المستحقين، كما أن من مهام الناظر حفظ الغلات وعليه أيضا الاجتهاد بتنمية الموقوف وصرفه في إصلاح وعمارة وإعطاء مستحق. من ناحية أخرى يشمل الوقف الأصول الثابتة كالمزارع والعقارات وغيرها، كما يشمل أيضا الأصول المنقولة والتي تبقى عينها بعد أن تتحقق الاستفادة منها مثل الآلات الصناعية والأسلحة.

أبرز أنواع الوقف:

  • الوقف الأهلي

  • الوقف الخيري

  • وقف الاستعمال «العقار السكني»

  • وقف الاستغلال «الأراضي الزراعية»