وزير التجارة يعتمد لائحة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

الخميس - 08 يوليو 2021

Thu - 08 Jul 2021

صحيفة مكة
صحيفة مكة
اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور ماجد القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والرفع من مستوى الجودة والكفاءة، وضبط مزاولتها بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد.

ونصت اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة على شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، من أجل الحصول على الترخيص، على أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستوفيا إحدى وعشرين ساعة في المحاسبة، أو ما تعده الهيئة معادلا لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.

وحددت اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

يذكر أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، الذي صدرت موافقة اعتماده مؤخرا من مجلس الوزراء جاء ليواكب برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترمي لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات مما يستدعي زيادة أعداد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة ذات صلة بمهنة المحاسبة والمراجعة توافي حاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية من أجل الحصول على الترخيص: أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.

شرط الاعتداد بالشهادة الجامعية من أجل الحصول على الترخيص:

  • أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.

  • أن يكون طالب الترخيص مستوفيا إحدى وعشرين ساعة في المحاسبة.

  • أن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.


مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ:


  • ثلاث سنوات.

  • ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة.

  • ألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على 1000 ساعة عمل.

  • ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.