5 قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم

الثلاثاء - 02 مارس 2021

Tue - 02 Mar 2021

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني أمس الأول على قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، على أن تحل محل القواعد الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء في عام 1436، ويعمل بها منذ تاريخ صدورها، ويلغى ما يتعارض معها من أحكام.

وتسري هذه القواعد في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، في حين تسري الفقرة (4) من القاعدة الأولى على رؤساء المحاكم المسمين قبل صدور القواعد ابتداء من تاريخ صدورها.

القاعدة الأولى

01 - يسمي المجلس الأعلى للقضاء لكل محكمة يزيد عدد دوائرها عن 10 دوائر رئيسا ومساعدا أو أكثر من بين القضاة.

02 - يسمي رئيس المجلس لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى فيها 10 دوائر فأقل رئيسا ومساعدا من بين القضاة.

03 - يسمى رئيس المحكمة - عند الاقتضاء- مشرفا على الدوائر المتخصصة فيها من بين أعضائها.

04 - تكون مدة رئاسة المحكمة للرئيس المسمى من المجلس 4 سنوات، ولرئيس المجلس تمديدها لفترة مماثلة.

القاعدة الثانية

01 - يتولى رئيس كل محكمة الاختصاصات والصلاحيات التالية:

• تسمية رئيس وأعضاء كل دائرة وعضو احتياطي أو أكثر لكل دائرة.

• تكليف أحد أعضاء المحكمة بالقيام بعمل الدائرة الشاغرة أو إكمال نصابها، وله القيام بذلك، فإن تعذر ذلك فيرفع لرئيس المجلس لتكليف من يكمل النصاب.

02 - تسمية نفسه أو مساعده-عند الاقتضاء- في أي دائرة من دوائر المحكمة.

03 - لا يعاد تشكيل أعضاء المحكمة أكثر من مرة في السنة الواحدة إلا عند الاقتضاء على أن يكون القرار مسببا.

04 - يشعر رئيس المحكمة المجلس بقراراته المبنية على هذه القاعدة.

القاعدة الثالثة

يتولى رئيس كل محكمة -إضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة والقرارات واللوائح ذات الصلة- الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

01 - متابعة إنجاز المحكمة ودوائرها مراعيا في ذلك مؤشرات الأداء ذات الصلة، وإعداد الخطط اللازمة لمعالجة القضايا التي تجاوزت المستهدف الزمني لكل دائرة، وعليه بعد ذلك الرفع للمجلس عن القضايا المتعثرة في المحكمة - إن وجدت- لمعالجتها مع إبداء الرأي حيالها.

02 - متابعة مباشرة أعضاء المحكمة لأعمالهم والإشراف عليهم وتنبيههم لما يقع منهم مخالفا لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة يزود التفتيش القضائي بنسخة منه.

03 - متابعة أعمال أعضاء المحكمة المعينين حديثا، والملازمين القضائيين وفق القواعد المقررة لذلك.

04 - النظر في الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، أو الشكاوى المتعلقة بالمحكمة أو عملها، والتحقق منها ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.

05 - الرفع للمجلس عن عضو المحكمة المنقطع عن العمل، أو الذي لم يباشر عمله فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ الانقطاع، أو تاريخ المباشرة، بعد أخذ جوابه.

06 - الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها بمن فيهم رئيسهم الإداري.

07 - الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة، والصادرة منها وتبليغها بتوقيعه إلى جهات اختصاصها.

08 - الإشراف على تنظيم وتوزيع القضايا المرفوعة للمحكمة وفق القواعد المقررة لذلك.

09 - تنسيق إجازات أعضاء المحكمة فيما زاد عن خمسة أيام، مراعيا الفقرة (1) من القاعدة الثانية.

القاعدة الرابعة

لرئيس المحكمة - عند الاقتضاء- الاختصاصات والصلاحيات التالية:

01 - وقف الإحالة عن دائرته بنسبة 10 ٪ مقابل كل عضو في المحكمة.

02 - وقف الإحالة عن دائرة مساعدة بنسبة 10 ٪ مقابل كل عضو في المحكمة زاد على 10 أعضاء.

03 - مع مراعاة الفقرتين 1 و 2 من هذه القاعدة، لرئيس المحكمة وقف الإحالة عن الدائرة مدة لا تزيد على 60 يوما خلال السنة الواحدة، على أن يكون القرار مسببا، ويبلغ به المجلس والدوائر المماثلة في المحكمة، فإن دعت الحاجة إلى زيادة المدة فيرفع بذلك لرئيس المجلس لتقرير ما يراه.

القاعدة الخامسة

01 - يرفع رئيس المحكمة لرئيس المجلس بمباشرته العمل، وفي حال غيابه لأي سبب كان - ولم يسم مساعد في المحكمة- يكلف من يقوم بعمله من أعضاء المحكمة ويشعر المجلس بذلك.

02 - لرئيس المحكمة أن يعهد لمساعده ببعض اختصاصاته وصلاحياته عدا التنبيه الكتابي لعضو المحكمة، وتكون له كامل صلاحيات الرئيس في حال غيابه.

03 - يقوم بعمل رئيس المحكمة- عند غيابه أكثر من يوم- ولم يوجد مكلف برئاسة المحكمة أعلى أعضاء المحكمة درجة، فإن تساووا فالأقدم بها، فإن تساوو فالأقدم في السلك القضائي، فإن تساووا، فالأكبر سنا، ويبلغ المجلس بذلك فورا، ويتولى قاضي المحكمة الفردية رئاسة المحكمة.