«العدل» تصنف جائحة كورونا كقوة قاهرة توجب استثناءات

الاحد - 17 يناير 2021

Sun - 17 Jan 2021

قررت وزارة العدل اعتبار أن جائحة كورونا ينطبق عليها وصف القوة القاهرة، وبالتالي توجِد أحكاما استثنائية عند النظر في النزاعات والقضايا ذات الصلة بالعقود التي تضررت ولم يتم الوفاء بها كليا أو جزئيا نتيجة تأثرها بالإجراءات الاحترازية الناجمة عن الجائحة، وعند تحقق 5 شروط في العقود محل النزاع، بحيث تحفظ المحكمة حق الطرفين المتنازعين، فيما قرر المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم الرئيسة المرجعية بكل مدينة ومحافظة هي مواقع انعقاد جلسات النظر في هذا النوع من القضايا.

وقررت الهيئة العامة للمحكمة العليا اعتبار الجائحة من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.

من جانبه قال المحامي والنائب السابق بالنيابة العامة بجدة نايف آل منسي لـ»مكة»، «إن المحكمة العليا قررت مبادئ قضائية يرجع لها قضاة المحاكم عند نظرهم في القضايا التي نشأت نتيجة للنزاعات بين أطراف العقود والالتزامات التي تضررت بالإجراءات الاحترازية الناجمة عن الجائحة ولم يتم الوفاء جزئيا أو كليا، حيث قررت المحكمة أن الجائحة هي بحكم القوة القاهرة، التي للمحكمة اتخاذ قرارات استثنائية تحقق المصلحة العامة في حال تحققت 5 شروط تجعل العقد محلا للاستثناء من أحكام النزاع في تنفيذ العقود المعمول بها في الأحوال العادية».

وأضاف «إن المجلس الأعلى للقضاء حدد مواقع محددة تنعقد فيها جلسات النظر في القضايا والنزاعات الناجمة عن العقود المدعى تأثرها بالجائحة، بحيث تكون في المحاكم الرئيسة المرجعية في كل مدينة ومحافظة، وذلك لغرض تقنين الاجتهاد وتحريا للدقة والعدالة وحفظا لحقوق الطرفين المتنازعين».

يراعى عند تقدير آثار الجائحة الآتي:

- مدى تأثر العقد بحسب النشاط، وتحديد نسبة التأثر - إن وجد- وزمنه، والتحقق من كونها نسبة جسيمة غير معتادة، على أن يكون النظر محصورا في العقد محل النزاع، وألا يتجاوز تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها أثر الجائحة على العقد، ويكون التقدير من خبير مختص أو أكثر.

- في عقود الأجرة تقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في المدة، فينقص من الأجرة بقدر مدة تعذر الاستيفاء، وإذا كانت مختلفة بحسب المواسم، فيقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة، فينقص من الأجرة ما وافق مدة تعذر الاستيفاء، وفقا لما يحدده الخبير.

مع مراعاة الأحكام السابقة، تتقيد المحكمة عند نظرها في الدعاوى الناشئة عن العقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة بما يلي:

- لا يطبق الشرط الجزائي كليا أو جزئيا، بحسب الحال، أو سحب المشروع والتنفيذ على الحساب الواردة في العقود والالتزامات، متى كانت الجائحة سبب تأخير تنفيذ الالتزام.

- إذا تضمن العقد شرط إعفاء من المسؤولية لأحد طرفي العقد عند حدوث الظرف الطارئ أو القوة القاهرة، فلا أثر لذلك الشرط.

- يكون على الطرف الذي أخل بالالتزام عبء إثبات تسبب الجائحة في ذلك

- يطبق على الالتزامات والعقود التي وقع عليها الضرر وهي غير مشمولة بأحكام هذا المبدأ، أصول التقاضي المعتبرة شرعا ونظاما.

  • فيما لم يرد فيه نص خاص، ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة لمحاكم المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، تبوك، حائل، سكاكا، عرعر) في الدعاوى المرفوعة في منطقتها، ولمحاكم المحافظات التالية (جدة، الطائف، الأحساء، حفر الباطن) في الدعاوى المرفوعة في نطاق اختصاصها استثناء من اختصاص منطقتها، وذلك وفقا للاختصاص النوعي لكل محكمة.

  • يقصر توزيع الدعاوى والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بالجائحة على دائرتين من دوائر المحاكم المحددة، وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة أمام بقية المحاكم والدوائر مما لم يصدر فيها حكم نهائي، بما فيها التي سبق إحالتها للدوائر وتوقفت عن نظرها بناء على تعميم المجلس الصادر بهذا الخصوص، وتوقف عنها الإحالة من القضايا الأخرى وفقا لما يراه رئيس المحكمة.

  • يجب أن يسبق نظر الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود و الالتزامات المتأثرة بالجائحة اللجوء إلى إجراء الوساطة أوالمصالحة، على ألا تزيد مدة أي من الإجراءين على 30 يوما من تاريخ البدء فيه، وللأطراف الاتفاق على اعتبار رأي الوسيط أو المصلح في المنازعة نهائيا، وتعد الوثيقة التي يصدها الوسيط أو المصلح سندا تنفيذيا.




شروط لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة:

1 - أن يكون مبرما قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة، ويستمر تنفيذه بعد وقوعها.

2 - أن يكون أثر الجائحة مباشرا على العقد ولا يمكن تلافيه.

3 - أن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر.

4 - ألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.

5 - ألا تكون آثار الجائحة أو ضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة.

تتولى المحكمة، بناء على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين، تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة وفق:

أ- تطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام التالية:

- إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كليا أو جزئيا، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة.

- لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد، إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كليا أو جزئيا بسبب الجائحة.

ب- تطبق في عقود المقاولات والتوريد ونحوهما، التي تأثرت بالجائحة، الأحكام التالية:

1 - إذا كان تأثير الجائحة في ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل ونحوهما، فتزيد المحكمة قيمة العقد، على أن يتحمل الملتزم من تلك الزيادة إلى حد الانتفاع المعتاد، ثم يرد ما زاد على ذلك للحد المعقول، وللملتزم له عند زيادة الالتزام عليه حق طلب فسخ العقد. أما في حال كان ارتفاع سعر المواد ارتفاعا موقتا يوشك أن يزول، فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة موقتة.

2 - إذا كان تأثير الجائحة في قلة السلع من السوق، فتنقص المحكمة الكمية بالقدر الذي تراه كافيا لرفع الضرر غير المعتاد عن الملتزم.

3 - إذا كان تأثير الجائحة في انعدام المواد من السوق موقتا، فتوقف المحكمة الالتزام مدة موقتة، إذا لم يتضرر الملتزم له تضررا جسيما غير معتاد بهذا الوقف فإن تضرر فله طلب الفسخ، أما إن كان انعداما مطلقا، وأدى ذلك لاستحالة تنفيذ الالتزامات العقدية أو بعضها، فتفسخ المحكمة، بناء على طلب أحد المتعاقدين، ما استحال تنفيذه منها.

4 - إذا تضمن محل عقد المقاولة التزاما بتنفيذ عمل، وتسببت الجائحة في تعذر تنفيذه في الوقت المحدد، فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة موقتة، فإن تضرر الملتزم له تضررا جسيما غير معتاد بهذا الوقف فله طلب الفسخ.

قرارات استثنائية

من جانبه قال المحامي والنائب السـابق بالنيابة العامة بجدة نايف آل منسي لـ»مكة»، «إن المحكمة العليا قررت مبادئ قضائية يرجع لها قضاة المحاكم عند نظرهم في القضايا التي نشأت نتيجة للنزاعات بين أطراف العقـود والالتزامات التـي تضررت بالإجـراءات الاحترازيـة الناجمة عن الجائحـة ولم يتم الوفاء جزئيا أو كليا، حيث قررت المحكمة أن الجائحة هـي بحكم القوة القاهرة، التي للمحكمة اتخاذ قرارات اسـتثنائية تحقق المصلحة العامة في حال تحققت 5 شـروط تجعل العقد محا لا ستثناء من أحكام النزاع في تنفيـذ العقود المعمول بها في الأحوال العادية».

وأضـاف «إن المجلس الأعلى للقضاء حدد مواقـع محددة تنعقد فيها جلسـات النظر في القضايا والنزاعات الناجمة عن العقود المدعى تأثرها بالجائحـة، بحيث تكون في المحاكم الرئيسـة المرجعيـة في كل مدينة ومحافظـة، وذلك لغرض تقنين الاجتهاد وتحريـا للدقة والعدالة وحفظا لحقوق الطرفين المتنازعين».