الموارد البشرية تعدل فقرات في لائحة العمل تتماشى مع مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

السبت - 14 نوفمبر 2020

Sat - 14 Nov 2020





أحمد الراجحي
أحمد الراجحي
عدلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المعدلة بالقرار الوزاري، لتتماشى مع مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

ونصت التعديلات التي نُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن للعامل الوافد الحق في الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.

وأكدت التعديلات على أن للعامل الوافد الحق في الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.

وتضمنت أن للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي، شرط أن يكون أمضى 12 شهرا له من تاريخ دخوله للمملكة، وأن يشعر العامل صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع مراعاة أحكام المادة الـ77.

وفيما يلي قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي الخاص بالتعديل:

أولا:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 / 4 / 1440 ه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16 / 3 / 1441 ه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13 / 8 / 1441 ه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7 / 9 / 1441 ه،

المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7 / 1 / 1442 ه، على النحو الآتي:

01 تعديل الفقرة ( 1) من البند ثانيا من المادة( 14 ) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.

02 تعديل الفقرة (7) من البند ثانيا من المادة ( 14 ) لتكون بالنص الآتي:

للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.

03 إضافة فقرة برقم( 21 ) إلى البند( ثانيا) من المادة( 14 ) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (الـ 77) من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر الشروط الآتية:

أ- أن يكون أمضى 12 شهرا له من تاريخ دخوله للمملكة.

ب- أن يشعر العامل صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوما قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ثانيا:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الالكتروني،ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 / 8 / 1442 ه، الموافق 14 مارس 2021 .

ثالثا:

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا:

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.