38 تعديلا في نظام العمل

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مجلس الوزراء أقر 38 تعديلا جديدا في نظام العمل، شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بالتفتيش والعقوبات التي

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مجلس الوزراء أقر 38 تعديلا جديدا في نظام العمل، شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بالتفتيش والعقوبات التي

الاثنين - 06 أبريل 2015

Mon - 06 Apr 2015



أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مجلس الوزراء أقر 38 تعديلا جديدا في نظام العمل، شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بالتفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلا عن تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.

وأشار إلى أن التعديلات ستكون سارية بعد 6 أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيعلن ذلك خلال الأيام المقبلة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضح أنّه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرار بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عدد من الملاحظات التي تم رفعها من مجلس الغرف، وبعد دراستها سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرار بشأنها.

ولفت إلى أنه وبناء على ما أقره مجلس الوزراء ستصدر الوزارة لوائح لبعض الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم، والعمالة المنزلية ومَن في حكمهم، وعمَّال الزراعة والرعاة الخاصين ومَن في حكمهم وعمَّال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، إضافة إلى العاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

وفيما يلي أبرز 25 تعديلا وردت في بيان وزارة العمل أمس:

- يحق للوزارة الامتناع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.

- رفع نسبة تدريب السعوديين للمنشآت التي تشغل 50 عاملا فأكثر أن يدرب ما لا يقل عن 12 % من مجموع عمَّاله سنويا بدلا من 6 %، ويدخل ضمن النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، ويلتزم الـمتدرب بدفع التكاليف لصاحب العمل إذا امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.

- تمديد فترة التجربة إلى مدة لا تزيد عن 180 يوما، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة.

- تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.

- عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه.

- لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة.

- إضافة 3 حالات لإنهاء عقد العمل هي: إغلاق المنشأة نهائيا، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيّ حالة أخرى ينصّ عليها نظامٌ آخر.

- يجوز لأي من الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاؤه بسبب مشروع بموجب إشعار كتابي بمدة لا تقل عن 60 يوما.

- يجوز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.

- زيادة مدة غياب العامل بدون عذر حتى 30 يوما خلال السنة متفرقة، و15 يوما متتالية.

- يحق لصاحب العمل رفع دعوى إذ قام العامل بإفشاء أسراره خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معينة.

- تلتزم الـمنشآت بدفع الأجور في حسابات العمَّال عن طريق البنوك الـمعتَمدة في المملكة.

- تمديد فترة بقاء العامل في مكان العمل من 11 إلى 12 ساعة.

- زيادة إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلا من 3 أيام.

- زيادة إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلا من يوم واحد.

- شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حالة عدم موافقته فله أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، أو إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان.

- زيادة مدة المعونة المالية الـمقرر صرفها للمصاب في حالة عجزه عن العمل الناتج بسبب إصابة عمل من 30 يوما إلى 60 يوما.

- يحق للمرأة توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق في تمديدها شهرا بغير أجر دون المساس بأجر الإجازة السنوية.

- تعديل إجازة «العدَّة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها لـ 4 أشهر و10 أيام.

- الاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقا لضوابط وإجراءات تحدد لاحقا.

- إعطاء صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث يمكنه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرة بدلا من النصح والإرشاد سابقا.

- تعديل بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو إغلاقها نهائيا في بعض المخالفات.

- يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدّره الوزارة.

- الـمخالف ملزمٌ بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.

- منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة الـمحصَّلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات.



في صالح صاحب العمل

في صالح الموظف

مشترك

تعزز عمل الوزارة