مواطن ومواطنة يتستران على مقيم للعمل بالمقاولات في جدة

الاحد - 13 سبتمبر 2020

Sun - 13 Sep 2020

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة ومقيم من الجنسية السورية إثر صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن والمواطنة للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلتين باسم المواطن والمواطنة.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المتضمن غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه، إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابعة للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة التستر لمؤسستين تزاولان أنشطة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وصيانتها وتشغيلها وتوريد المكيفات وتأجير العمالة.

وبالوقوف على القضية ومباشرتها كشف عن وجود شراكة تجارية بين المواطن والمقيم، وتصرف المتستر عليه تصرف المالك، وذلك باستخدام حساباته البنكية لأغراض تجارية وحيازته لأختام المنشأتين وتسيير أعمالهما، وبناء على توفر الأدلة المادية التي تؤكد حالة التستر أحيل المتورطون إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر.

يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر -الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا- اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.