عبدالله قاسم العنزي

شكلية إجراءات الطعن بقرار هيئة الزكاة والدخل

الاثنين - 27 يوليو 2020

Mon - 27 Jul 2020

حديثنا اليوم عن المنازعة الضريبية الناشئة عن تطبيقات نظام ضريبة الدخل الذي يطبق على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ‏فيها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، كما تطبق أحكام النظام على ‏الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون ‏النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلا من مصادر في المملكة.

يتميز النظام الضريبي بطبيعته بكثرة معدلاته واختلاف مواعيد تحصيله ويعد نظاما معقدا يؤثر على العلاقة القائمة بين المكلف والإدارة المسؤولة لأنه يصعب من مهام موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل مما يؤدي إلى كثرة المنازعات.

المنازعة الضريبية هي التي تنازع في صحة أو شرعية ربط الضريبة المباشرة ومهمة لجنة النظر في الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية هو البحث عما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد ربطت وفقا لأحكام النظام واللوائح أو لم تربط وفقا لها، وفي حالة ما إذا تبين عدم صحة أو شرعية ربط الضريبة فإنه يحكم برفعها كليا أو جزئيا.

وقد نصت المادة الثانية من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على أنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ به وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة 90 يوما دون البت فيه، للمكلف خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مضت مدة الـ (90) يوما دون البت فيه؛ القيام بأي مما يأتي:

1. طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية من اللجنة الداخلية.

2. إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.

وبما أن الإجراءات السابقة التي عبرت عنها المادة الثانية بهذه الشكلية فإن قرار الهيئة يعد محصنا من الطعن، وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات التالية:

1. إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة 60 يوما من تاريخ تبليغه به.

2. إذا لم يقم المكلف دعوى تظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه أو من مضي مدة 90 يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.

3. إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية أو من مُضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.

على أية حال، حاولت إبراز شكلية الطعن بقرار الهيئة، وسنتحدث في مقالات لاحقة عن طرق رفع الدعوى وإجراءات التقاضي أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

expert_55@