السماح بتصدير مياه الشرب المعبأة مقابل رسوم 38 ريالا للمتر المكعب

السبت - 04 يوليو 2020

Sat - 04 Jul 2020








عبوات مياه على أحد خطوط الإنتاج                                        (مكة)
عبوات مياه على أحد خطوط الإنتاج (مكة)
وافق مجلس الوزراء على تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط معينة، وحدد رسوما لتصديرها 38 ريالا للمتر المكعب الواحد، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللترا عدد 40 عبوة، فيما قرر منع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة، وذلك بحسب ما نشرته جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس الأول.

واشترطت ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة، للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير، أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر عدد من المتطلبات تتضمن: التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة وألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة، وألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة - المراد تصديرها - على لتر واحد، وأن يكون المصنع قائما من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلي، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في هذه الضوابط.

كما اشترطت أن يكون المصنع حاصلا على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلا على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك، وأن يكون الترخيص الصناعي للمصنع - الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية - مشتملا على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس «لتر»)، إضافة إلى سداد رسوم التصدير.

وحددت الضوابط نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة بحيث لا تتجاوز 7% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة، ولا تتجاوز 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.

وأشار قرار مجلس الوزراء إلى مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دوريا بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة، وترفع عما يستلزم الرفع عنه.

نص قرار مجلس الوزراء:

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: تعديل البند (حادي عشر) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار لمجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9-4-1432، ليكون بالنص الآتي: حادي عشر: أولا:

  • 01 يجوز تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

  • 02 يمنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة.


ثانيا: فرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ (38) ريالا، بما يعادل (50) هللة للكرتون الواحد سعة (330) مللترا عدد (40) عبوة.

نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة:


  • 7 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة.

  • 60 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.


متطلبات الحصول على رخصة تصدير مياه شرب معبأة:


  • التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية.

  • تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة.

  • ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى للكميات التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة.

  • ألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة على لتر واحد.

  • أن يكون المصنع قائما من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلي.

  • ألا يتجاوز التصدير النسب المحددة.


4 شروط للسماح لمصنع المياه بالتصدير:


  • 01 أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

  • 02 أن يكون حاصلا على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلا على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

  • 03 أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع - الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية - مشتملا على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه «متجددة أو غير متجددة»، وسعة العبوة «لتر».

  • 04 سداد رسوم التصدير.