المسؤولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا
الأحد - 29 مارس 2020
Sun - 29 Mar 2020
أصبح واضحا للجميع خطورة فيروس كورونا على صحة الإنسان وانتشاره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بين الناس، وبلا شك أن عزل المصاب بفيروس كورونا المستجد في الحجر الصحي أو المنزلي الوسيلة الصحيحة لمنع انتشاره بين أفراد المجتمع، وفي الأسبوع الماضي نشر على حساب النيابة العامة في توتير أنها تباشر إجراءات التحقيق مع إحدى مشهورات التواصل الاجتماعي، لمخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة ومخالطتها لحالات مصابة ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية، إضافة إلى تصريح محافظة بلجرشي عبر وسائل الإعلام بأنه تم القبض على وافد من الجنسية الآسيوية يبصق على عربات التسوق، وقد ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا.
والسؤال الذي يفرض نفسه في سياق الموضوع: ما مدى تجريم نقل العدوى بمرض وبائي إلى الغير؟
أقول: بالرجوع إلى النظام السعودي لا نجد نصا يصرح بتجريم ناقل العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولكن هنالك سلوك مجرم يأخذ الأثر القانوني نفسه، والذي أوضحه نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م/41 وتاريخ 16/4/1439هـ في المادة الـ18 بأنه «على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره»، ويتبين من نص المادة الـ 18 أن عدم الالتزام بالإرشادات الوقائية من الجهات المختصة يعد جريمة في نظر النظام، لذلك جاء في المادة الـ 24 من ذات النظام «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض».
إن المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس كورونا المستجد إلى الغير تختلف بحسب توفر القصد الجنائي من المصاب بحيث يكون المصاب عامدا نقل الفيروس للغير، وبين من يكون مصابا ولم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصة.
ومن وجهة نظري فإن إثبات القصد الجنائي في جرائم نقل الفيروس إلى الغير صعب إلى حد ما، لكن مثل حادثة الوافد الآسيوي إن ثبت بالشهود أنه بصق على عربات التسوق في السوق التجاري وهو مصاب بفيروس كرورنا، فإن ذلك يعد ثبوت تعمده نقل الضرر للآخرين، ويختلف ذلك عن شخص يعلم أنه مصاب بالمرض ولا يلتزم بإجراءات الصحية ويخالط الأصحاء غير قاصد إيذاءهم، إنما يقع ذلك بسبب إهمال منه، فبتأكيد أن هذا الشخص مسؤول جزائيا بقدر إهماله للإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية، وتعريض الآخرين للضرر وانتشار الفيروس بين الناس.
أما الشخص الذي لا يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد وخالط أشخاصا أصحاء ونقل إليهم الفيروس بالخطأ غير قاصد ذلك، فإنه لا يسأل جزائيا عن ذلك، لاعتبار انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بأنه مصاب من الأصل.
الذي نؤكده أن عدم التزام مريض مصاب بفيروس كورونا بالإرشادات الصحية يعد جريمة في نظر النظام، ويبقى من اختصاص القضاء لما له من سلطة تقديرية في تكييف الواقعة وتقرير العقوبة اللازمة، ولكن من المفترض أن يكون الضمير الحي عاملا مساهما في تجنيب المجتمع شدة هذه الأزمة الوبائية، وأن نتقيد جميعا بالإرشادات من الجهات المختصة حتى نتجاوز هذه المرحلة الصعبة بإذن الله. وإلى حديث قانوني آخر.
ما مدى تجريم نقل العدوى بمرض وبائي إلى الغير؟
ما المسؤولية الجزائية عن تعمد المصاب نقل الفيروس إلى غيره؟
ماذا إذا لم يتعمد المصاب نقل الفايروس، لكنه لم يلتزم بالاحترازات؟
ماذا إذا كان لا يعلم أنه مصاب؟ هل تجري عليه العقوبة؟
expert_55@
والسؤال الذي يفرض نفسه في سياق الموضوع: ما مدى تجريم نقل العدوى بمرض وبائي إلى الغير؟
أقول: بالرجوع إلى النظام السعودي لا نجد نصا يصرح بتجريم ناقل العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولكن هنالك سلوك مجرم يأخذ الأثر القانوني نفسه، والذي أوضحه نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م/41 وتاريخ 16/4/1439هـ في المادة الـ18 بأنه «على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره»، ويتبين من نص المادة الـ 18 أن عدم الالتزام بالإرشادات الوقائية من الجهات المختصة يعد جريمة في نظر النظام، لذلك جاء في المادة الـ 24 من ذات النظام «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض».
إن المسؤولية الجزائية عن نقل فيروس كورونا المستجد إلى الغير تختلف بحسب توفر القصد الجنائي من المصاب بحيث يكون المصاب عامدا نقل الفيروس للغير، وبين من يكون مصابا ولم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصة.
ومن وجهة نظري فإن إثبات القصد الجنائي في جرائم نقل الفيروس إلى الغير صعب إلى حد ما، لكن مثل حادثة الوافد الآسيوي إن ثبت بالشهود أنه بصق على عربات التسوق في السوق التجاري وهو مصاب بفيروس كرورنا، فإن ذلك يعد ثبوت تعمده نقل الضرر للآخرين، ويختلف ذلك عن شخص يعلم أنه مصاب بالمرض ولا يلتزم بإجراءات الصحية ويخالط الأصحاء غير قاصد إيذاءهم، إنما يقع ذلك بسبب إهمال منه، فبتأكيد أن هذا الشخص مسؤول جزائيا بقدر إهماله للإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية، وتعريض الآخرين للضرر وانتشار الفيروس بين الناس.
أما الشخص الذي لا يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد وخالط أشخاصا أصحاء ونقل إليهم الفيروس بالخطأ غير قاصد ذلك، فإنه لا يسأل جزائيا عن ذلك، لاعتبار انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه بأنه مصاب من الأصل.
الذي نؤكده أن عدم التزام مريض مصاب بفيروس كورونا بالإرشادات الصحية يعد جريمة في نظر النظام، ويبقى من اختصاص القضاء لما له من سلطة تقديرية في تكييف الواقعة وتقرير العقوبة اللازمة، ولكن من المفترض أن يكون الضمير الحي عاملا مساهما في تجنيب المجتمع شدة هذه الأزمة الوبائية، وأن نتقيد جميعا بالإرشادات من الجهات المختصة حتى نتجاوز هذه المرحلة الصعبة بإذن الله. وإلى حديث قانوني آخر.
ما مدى تجريم نقل العدوى بمرض وبائي إلى الغير؟
ما المسؤولية الجزائية عن تعمد المصاب نقل الفيروس إلى غيره؟
ماذا إذا لم يتعمد المصاب نقل الفايروس، لكنه لم يلتزم بالاحترازات؟
ماذا إذا كان لا يعلم أنه مصاب؟ هل تجري عليه العقوبة؟
expert_55@