عبدالله قاسم العنزي

ما لا يسع الأسر المنتجة جهله في عقود البيع

الاحد - 23 فبراير 2020

Sun - 23 Feb 2020

التجارة من المنزل أصبحت ظاهرة اقتصادية صحية في المجتمع، وقد غدت أغلب الأسر السعودية تبحث عن مشاريع صغيرة أو منتجات تصنعها وتنتجها في المنزل بطرق بسيطة وإمكانات عادية، إلا أن بعض الأسر توسعت في المشاريع وأصبحت تبرم عمليات بيعية مستمرة وبشكل يومي بآلاف الريالات، وهذا يتطلب منها معرفة أحكام البيوع، لاعتبار أن عقد البيع هو الأبرز في المعاملات المالية للأسر المنتجة.

إن البيع من العقود الملزمة للجانبين، إذ إنه يخلق التزامات بين البائع والمشتري، بأن يسلم البائع للمشتري المبيع أو المنتج ويسلم المشتري البائع الثمن، وهذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين لها نتائج وآثار قانونية، وقد وضح الفقه شروط البيع حتى يكون العقد صحيحا لازما نافذا، وهذه الشروط لا يسع أي أسرة تشتغل بالتجارة المنزلية أن تجهلها، وهنا أذكر أهم النقاط فيها ببساطة دون تعقيد، حتى يفهمها عامة المشتغلين في البيوع والتجارة المنزلية.

أولا: يجب أن يكون كل من المتعاقدين البائع والمشتري جائز التصرف، وأن يتحقق التراضي بينهما على المنتج والثمن، وأن يكون كل منهما مالكا للمعقود عليه، سواء المبيع أو الثمن.

ثانيا: أن يكون المنتج المباع معلوما واضح المواصفات للمشتري، موجودا مقدورا على تسليمه متى ما طلبه المشتري.

كما يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسوغ لأحد المتعاقدين فسخ العقد، مثل الغبن بالثمن غبنا فاحشا، أو أن يشترط المشتري منتجا بشكل معين أو أنه معلق قبوله برؤية، وحينما تخلو عملية البيع من هذه الخيارات لزم عقد البيع الطرفين، كذلك للبائع أن يمتنع حال لم ينفذ المشتري التزامه بدفع الثمن، بالتالي إذا تأثر أو أتلف المبيع - المنتج - بسبب ليس للبائع فيه تأثير فإن الضمان يقع على عاتق المشتري، حتى وإن لم يتسلم المبيع، على سبيل المثال تجهيز وجبة عشاء أو مناسبة أفراح ونحو ذلك، وهذه هي غالب مبيعات الأسر المنتجة، فإن للأسرة البائعة أن تطالب المشتري بالثمن، وليس لها ضمان ما أصاب المنتج من تلف بأي صورة كانت، ولا يحق له خصم من المبلغ المتفق عليه إطلاقا.

وأنصح أن تتعامل الأسر المنتجة، خاصة التي لم تستخدم المنصات أو المتاجر الالكترونية، ولا تزال تتعامل في عملية البيع من خلال الهواتف الذكية، أن تكون عملية التفاوض عبر تطبيق (الواتس اب)، حيث نص قرار المحكمة العليا رقم 34 بتاريخ 24/4/1439 على أن «الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى ما سلم من العوارض»، وأن الإثبات بالكتابة والمراسلة عبر التطبيقات الحديثة له قوته في إثبات ما اتفق عليه الطرفان من مواصفات وخيارات وشروط، وهذه هي الطريق الأفضل حفظا للحقوق حالة وقع نزاع بين الطرفين. وإلى اللقاء في حديث قانوني آخر.

@ABDALLUHALANZI