أيام الراحة الأسبوعية لا تحسم من الإجازة السنوية
ردت وزارة العمل على كل الجهات التي تتبع لنظام ولوائح نظام العمل التي تحسم إجازة العامل الأسبوعية من إجازته السنوية أثناء تمتعه بها، بأن الإجراء مخالف لما جاء في لوائح النظام، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة «مكة»
ردت وزارة العمل على كل الجهات التي تتبع لنظام ولوائح نظام العمل التي تحسم إجازة العامل الأسبوعية من إجازته السنوية أثناء تمتعه بها، بأن الإجراء مخالف لما جاء في لوائح النظام، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة «مكة»
السبت - 09 يناير 2016
Sat - 09 Jan 2016
ردت وزارة العمل على كل الجهات التي تتبع لنظام ولوائح نظام العمل التي تحسم إجازة العامل الأسبوعية من إجازته السنوية أثناء تمتعه بها، بأن الإجراء مخالف لما جاء في لوائح النظام، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة «مكة».
وأوضحت المصادر وجود عدد من الجهات التي تتبع لنظام العمل ولوائحه تخالف المواد والفقرات المنصوص عليها، في حين أن الكثير من العمالة تجهل الحقوق التي أجاز لها النظام التمتع بها، لافتة إلى أن بعض الجهات التابعة لنظام العمل تستغل جهل عمالتها بأحكام النظام، لتطبيق أنظمة أخرى، كما أن هناك جهات أخرى تجهل بعض المواد الواردة في نظام العمل.
وأبانت أن رصيد إجازات العامل في حال تمتعه بإجازة قبل أو بعد أيام الراحة، ودون الإخلال باختصاص هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإن أيام الراحة الأسبوعية هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وحق مكتسب للعامل بغض النظر عن تغيب العامل قبلها بيوم أو بعدها أو كليهما معا، كما أنه لا يحق لصاحب العمل حسم أيام الراحة الأسبوعية، وذلك استنادا للمادة 104 من نظام العمل، والتي نصت على «أن يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية».
وقالت المصادر «نظام العمل وضع عقوبات لكل من يخل بأي حكم من أحكام النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بشأنه، كما أنه يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة، مشيرين إلى أن مرتكب المخالفة إذا لم يزل المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة ستصدر مخالفة جديدة بحقه.
وحول العقوبات التي نص عليها نظام العمل أكدت المصادر أن لائحة العمل وقراراته الصادرة وضعت عقوبات صارمة بحق مخالفي أنظمته ولوائحه، أبرزها غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة نهائيا.
الجهات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:
كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم منسوبو المراعي
أو الزراعة.
عمال المؤسسات الخيرية.
عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في النظام.
العاملون بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وما يقرره الوزير.