سقوط المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا من ترك العمل

السبت - 17 نوفمبر 2018

Sat - 17 Nov 2018

منحت تعديلات أقرها مجلس الوزراء أخيرا تتعلق بالقضاء العمالي وإضافة بعض المواد لنظام العمل المحاكم العمالية أحقية رفض دعاوى المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرا على انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

القرارات الصادرة

أولا:

أ- يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل - الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه - ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع وزير العدل - القواعد المنظمة لذلك.

ب- يعمل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة 3 سنوات ابتداء من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ويجوز - عند الاقتضاء - تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية تقريرا يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل.

ثانيا:

إضافة فقرة إلى المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ، تحمل الترتيب (3)، وذلك بالنص الآتي:

أ- «تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل».

ثالثا:

إضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-8-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5-6-1436هـ، وذلك على النحو الآتي:

1 المادة (134):

أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي

دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

2 المادة (135):

لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييرا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.