أقر مجلس الوزراء أخيرا اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ويبدأ العمل بها بعد ثلاثة أشهر من نشرها بالجريدة الرسمية أمس، إذ نصت على توفير الدعم المادي والمعنوي لتلك الأسر، وتسويق منتجاتها محليا ودوليا، علاوة على توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه يحق للأسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لأحكام نظام بنك التنمية الاجتماعية، ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.
وبينت أنه يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارساتها للنشاط، وإذا قدمت الأسرة المنتجة مشهدا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح - التي يجب ألا تتجاوز سنة - ولمرة واحدة. وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائما، فيكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.
أهداف اللائحة
تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي:
من مواد اللائحة
وأشارت إلى أنه يحق للأسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لأحكام نظام بنك التنمية الاجتماعية، ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.
وبينت أنه يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارساتها للنشاط، وإذا قدمت الأسرة المنتجة مشهدا من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح - التي يجب ألا تتجاوز سنة - ولمرة واحدة. وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائما، فيكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.
أهداف اللائحة
- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة
- عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
- دعم الأسر المنتجة ماديا ومعنويا.
- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا.
- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
- توسيع مشاركة المرأة السعودية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية.
- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.
تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي:
- إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط.
- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل، ولا يجوز تغيير النشاط إلا بموافقة كتابية من البنك.
- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط، وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات
من مواد اللائحة
- نقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل المخصص المالي السنوي المعتمد للبرنامج بموجب قرار معالي وزير المالية رقم (950) وتاريخ 25-3-1432 البالغ قدره 50 مليون ريال سنويا إلى الحساب الوارد في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
- نقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، وتخصيص مبلغ مالي للبرنامج من مخصصات الضمان الاجتماعي لدى وزارة المالية لا يقل عن 240 مليون ريال سنويا بالتنسيق بين وزارة المالية والوكالة والبنك، ويودع في الحساب الوارد في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
- قيام وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق فيما بينها، لاستكمال ما يلزم في شأن ما ورد في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار.