جرائم الشبكات المعلوماتية

الثلاثاء - 23 يناير 2018

Tue - 23 Jan 2018

أشرت في مقالي السابق إلى تدخل سلطة التشريع في الدول بإقرار القوانين الحامية لمنع الاستخدام المسيء لوسائل التقنية الحديثة بأي صورة من الصور؛ حماية للأفراد بصفة خاصة، وللنظام العام بشكل مجمل. وبناء عليه صدر في المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية للحد من وقوع هذه الجرائم وتكررها، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها والجهات المعنية بمعالجتها والتحقيق فيها ثم تنفيذ مقتضى الأحكام الصادرة فيها، سعيا لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية النظام العام والاقتصاد الوطني من خلال الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحددت تلك الجرائم بأنها الأفعال أو الأقوال التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة العنكبوتية بالمخالفة لأحكام ذات النظام سواء كان ذلك من جهاز حاسب آلي أو ما في حكمه من الأجهزة الالكترونية الثابتة، أو المحمولة المحتوية على أنظمة معالجة البيانات، سواء بالتخزين أو الإرسال أو الاستقبال أو التصفح، وتعد المعلومات أو الرسائل أو المقاطع الصوتية أو الصور من البيانات التي أشار إليها النظام.

وتتنوع الجرائم المرتكبة عبر هذه الأجهزة، إلا أن أكثرها انتشارا السب والشتم والتهديد والقذف سواء كان لفظيا بأحد المقاطع، أو كتابيا عبر رسالة نصية، أو خلافهما مما يتم نشره عبر مواقع الشبكة العنكبوتية.

كما أن استخدام الصور في هذه الأجهزة وبثها عن طريق الهاتف المحمول إلى أخرى، أو مواقع الكترونية مختلفة، مما نص النظام على تجريمه وتقرير العقوبة الرادعة له بما يردع المعتدين، ويرد اعتبار المجني عليهم بحفظ حقوقهم من أن تنتهك، وبالتالي يقوم سلوكيات أفراد المجتمع والحفاظ عليها من الخروج عن مسارها السليم.

وتتنوع جرائم الهواتف المحمولة المزودة بهذه التقنيات في النظام السعودي إجمالا، ومنها إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والجرائم الماسة بالحياة الخاصة والآداب العامة، وجرائم التنصت والدخول غير المشروع للمواقع الالكترونية وما يلحق بها، وجرائم الاتجار بالأشخاص أو المساهمة فيها، جرائم انتشار المواد وبيانات الشبكات الإباحية ونشرها والعمل على الترويج لها وجرائم التشهير بالآخرين، ويشمل ذلك الإعداد أو الإرسال أو التخزين عن طريق الشبكة العنكبوتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فكل ما سبق يعد من جرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص النظام.

ولم يغفل المشرع الظروف المشددة للعقوبة كالجرائم المنظمة، أو استغلال الوظيفة العامة أو التغرير بالقصر من خلال هذه الشبكات أو أرباب السوابق الصادر بحقهم أحكام محلية أو أجنبية سابقة.

كما أن العقوبات تطال كل من له دور في أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، كمن حرض أو اشترك أو ساعد أو ساهم أو شرع فيها دون أن يتمها.

  • تختص مراكز الشرط بتلقي ومباشرة بلاغات الجريمة المعلوماتية، وتختص النيابة العامة بالتحقيق، فيما تقدم هيئة الاتصالات المعونة الفنية اللازمة.

  • الاتجار بالمخدرات أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها، والأنشطة المخلة بالآداب العامة عبر وسائل التقنية تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • تشمل البيانات الواردة في النظام كافة المعلومات والأوامر والرسائل والأصوات والصور المعدة أو سابقة الإعداد، وكل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله.




[email protected]