قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة بالرياض أمس وقف تنفيذ مدة خمس سنوات من إجمالي 15 سنة حكمت بها ابتدائيا على مواطن ثبتت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري، وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن، ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وسفره إلى موطن الصراع في سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
وأصدرت المحكمة قرارها بوقف تنفيذ الخمس سنوات استنادا للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظرا لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة، وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، يظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه للأسباب المذكورة آنفا.
التهم
• انتهاجه المنهج التكفيري.
• تكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن.
• التحريض على قتل رجال الأمن وتمنيه تنفيذ عملية انتحارية.
• تحريض رجال الأمن على ترك وظائفهم.
• تأييد التنظيمات الإرهابية بأشكالها المختلفة.
• مبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي. •
• سفره إلى موطن الصراع في سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
• سفره إلى اليمن وتدربه هناك على استخدام السلاح ثم عودته للمملكة.
• تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من الأشخاص لأجل التنسيق له في السفر لسوريا.
• إرسال تغريدات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومحرضة على الأعمال الإرهابية.
• ترويج وتعاطي الحشيش المخدر والخمر المسكر.
• إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ ومحاولته الانتحار أكثر من مرة بحسب اعترافه.
الأحكام
1 السجن 15 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية
2 5سنوات منها بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44) وتاريخ 3/4/1435
3 سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
4 باقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل بعقوبة منظمة
5 جلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطي الحشيش المخدر وممارسة الجنس مع النساء على الصفة الواردة في اعترافه الذي رجع عنه
6 منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استنادا للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت المحكمة قرارها بوقف تنفيذ الخمس سنوات استنادا للمادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظرا لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة، وبعد النظر في مضمون المادة 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، يظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه للأسباب المذكورة آنفا.
التهم
• انتهاجه المنهج التكفيري.
• تكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن.
• التحريض على قتل رجال الأمن وتمنيه تنفيذ عملية انتحارية.
• تحريض رجال الأمن على ترك وظائفهم.
• تأييد التنظيمات الإرهابية بأشكالها المختلفة.
• مبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي. •
• سفره إلى موطن الصراع في سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
• سفره إلى اليمن وتدربه هناك على استخدام السلاح ثم عودته للمملكة.
• تواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من الأشخاص لأجل التنسيق له في السفر لسوريا.
• إرسال تغريدات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومحرضة على الأعمال الإرهابية.
• ترويج وتعاطي الحشيش المخدر والخمر المسكر.
• إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ ومحاولته الانتحار أكثر من مرة بحسب اعترافه.
الأحكام
1 السجن 15 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية
2 5سنوات منها بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44) وتاريخ 3/4/1435
3 سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
4 باقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل بعقوبة منظمة
5 جلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطي الحشيش المخدر وممارسة الجنس مع النساء على الصفة الواردة في اعترافه الذي رجع عنه
6 منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استنادا للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
الأكثر قراءة
"الديار العربية" تعيّن "جيه إل إل" لقيادة عملية اختيار مشغل فندقها في مكة المكرمة
ضمن فعاليات "موسم الرياض" ...مهرجان الكلاب يعود بعد نجاح كبير في العام الماضي
أمانة جدة تتلف 200 كجم من مواد تحضير العصائر في حملة مشتركة
ورشة بمكه لتعزيز الرفق بالحيوان ورصد انتهاكات تربيتها
"صَمّم بإحسان" مبادرة وطنية تهدف إلى تفعيل ثقافة التصميم لخدمة المجتمع
كاوست تتصدر مبادرة عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تطوير حلول عاجلة ومهمة لمواجهة التغيرات المناخية