السماح بنقل قائد المدرسة الأهلية إلى أخرى خلال مدة التكليف

الخميس - 13 أبريل 2017

Thu - 13 Apr 2017

333
333
منحت وزارة التعليم لجان القيادات المدرسية في إدارات التعليم صلاحية نقل قائد المدرسة الأهلية إلى أخرى لنفس المالك خلال مدة التكليف الأساسية المحددة بأربعة أعوام.

ووفق معلومات حصلت عليها «مكة» فإن هذه الموافقة مشروطة بأن تحتسب تلك المدة من تاريخ مباشرة القائد في المدرسة الأهلية الأولى.



ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي اشترطت فيه الوزارة حصول المدرسة على الدرجة الأولى أو الثانية في التقييم السنوي للموافقة على تمديد تكليف القائد أربعة أعوام أخرى.

وأفادت المعلومات أن الوزارة أبلغت ملاك المدارس الأهلية أن عدم حصول القائد على تقييم ممتاز في آخر عامين في تقدير الأداء الوظيفي مانع آخر من تمديد التكليف في قيادة المدرسة الأهلية.



بدورها أقرت وزارة التعليم حرمان كل من غاب 10 أيام بدون عذر، أو قل أداؤه الوظيفي عن 60 درجة، أو لديه قضايا دائرة في الإدارة أو الوزارة، من حركة نقل القيادات المدرسية لهذا العام.



وكانت الوزارة ألزمت إدارات التعليم بتشكيل لجنة القيادات المدرسية وفق قرار تضمن اعتماد الحركة التي تعلن نهاية كل عام دراسي.



إذا تعذر تحقيق رغبة مالك المدرسة الأهلية في تكليف من يراه لأسباب تراها لجان القيادات المدرسية أو تأخر في رفع أسماء المرشحين يتم تكليف قائد المدرسة وفق الآتي:

  • أن يكون قائدا لمدرسة حكومية.

  • ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي في آخر عامين عن ممتاز.

  • يفضل من حصل على جائزة التميز في التعليم في فئة قائد المدرسة.

  • موافقة لجنة القيادات المدرسية.




شروط تمديد تكليف قائد المدرسة الأهلية أربعة أعوام إضافية


  • لا يقل تقديره عن ممتاز في آخر عامين من تقدير الأداء الوظيفي

  • حصول المدرسة على الدرجة الأولى أو الثانية في التقييم السنوي

  • موافقة مشرف القيادة المدرسية ومشرف التعليم الأهلي على التمديد

  • موافقة لجنة القيادات المدرسية على التمديد