كيف تنظر دعاوى أخطاء تسجيل الملكية؟

الاثنين - 14 مايو 2018

Mon - 14 May 2018

عقد مجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح أمين عام المجلس فهد الغنام أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددا من القرارات اللازمة.

وشملت قرارات المجلس تعديل المادتين الثالثة والرابعة من قواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة، كما أقر أن تحدد إدارة الدعاوى عند قيد صحيفة دعوى تتعلق بأخطاء تسجيل الملكية جلسة نظرها بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ القيد، على أن تتحقق المحكمة في الجلسة من الاختصاص والقبول وتحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل.

كما شملت القرارات إعادة تشكيل عدد من المحاكم الإدارية في مناطق مكة المكرمة وتبوك والباحة، وندب عدد من المشايخ إلى مكتب الشؤون الفنية، كما تمت تسمية خالد الغامدي مساعدا لرئيس المحكمة الإدارية في الباحة.

من ضوابط دعاوى أخطاء تسجيل الملكية

- لا يجوز تأجيلها إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها

- لا تؤجل الجلسة أكثر من مرة لسبب واحد يعود لأحد الأطراف

- لا يزيد عدد جلسات المرافعة عن ثلاثة

- إذا أجلت الجلسة يمكن الأطراف من تبادل المذكرات

- بما لا يزيد على مذكرتين لكل طرف

- خلال مدد لا تتجاوز كل منها أسبوعين