أوقفت أمانة جدة المكاتب الهندسية من إصدار مخططات السلامة في المشروعات وإحالتهم للدفاع المدني للحصول على تصاريح لمزاولة المهنة وفق اشتراطات حددتها المديرية وألزمتها بالحصول عليها بحسب مصدر مطلع بالأمانة لـ»مكة».
وأبان المصدر أن الأمانة طلبت من كافة المكاتب الهندسية والاستشارية الراغبة في إضافة نشاط نظم السلامة مراجعة الدفاع المدني والحصول على تأهيل للحصول على التصريح لمزاولة المهنة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني بعث بخطاب نصي إلى الأمانة حدد فيه الاشتراطات لمزاولة المهنة والتي تتركز مهامها على تصميم وتدقيق واعتماد دراسات ونظم السلامة الهندسية والإشراف عليها في المشاريع إضافة إلى تقديم الاستشارات.
وتتضمن شروط الدفاع المدني الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لممارسة المهنة إضافة إلى وجود مهندس مؤهل حاصل على درجة الماجستير في نظم السلامة الهندسية ودورة في مجال النظم والسلامة الهندسية لا تقل عن ستة أشهر في أحد المجالات أو دبلوم المبادئ الأساسية في نظم السلامة أو دبلوم السلامة الوقائية ومنع الخسائر في المباني والمنشآت أودبلوم في أجهزة الإطفاء الآلية ودبلوم في أجهزة الإنذار المبكر.
وفي حال عدم توفر الشروط السابقة يشترط أن يكون لدى المكتب أخصائي سلامة حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد تخرجه وأن يكون صاحب المكتب أو أحد شركائه مشتركا في إحدى الدوريات أو المجلات والنشرات الصادرة من منظمات دولية معتمدة للحماية من الحريق أو ما يمثلها وتكون قابلة للتطبيق في السعودية على أن تتوفر لدى المكتب مواصفات إحدى المنظمات الدولية المعتمدة للحماية من الحرائق والمعدات المطلوبة من الدفاع المدني.