تبرأت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر متحدثها الرسمي في منطقة المدينة المنورة من قرارات إدارية اتخذها المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالمدينة سمير رجب، والتي قضت بفصل عدد من الموظفين، ومنع بعض أعضاء الجمعية من العمل، وشطب إجازة آخرين، ومخاطبة جهات حكومية، وذلك لعدم وجود الصفة الاعتبارية للمدير، كون الوزارة لم توافق على تعيينه في المنصب بعد
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني إن القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات الخيرية من مهام مجلس إدارة الجمعية تنص في المادة 35 الفقرة الرابعة، على القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية، ونقل وندب وتأديب وفصل، وللمجلس تعيين مدير أو أمين عام للجمعية يكون متفرغا بعد أخذ موافقة الوزارة على تعيينه للقيام بالأعمال المتعلقة بشؤون العاملين بالجمعية، وتحدد صلاحياته من قبل مجلس الإدارة على أن تكون حقوقه وواجباته وفقا لنظام العمل
وعد السناني عمل رجب مخالفا للنظام وغير صحيح، كون اللائحة واضحة وصريحة في هذا الصدد، وبالتالي لا يحق له فصل موظفين أو الترافع باسم الجمعية أمام الجهات الحكومية، ولا التوقيع على خطابات الجمعية باسم المدير التنفيذي
وكان رجب أصدر جملة قرارات بفصل عدد من الموظفين بالجمعية، أبرزها قرار فصل موظف بقرار جاء فيه أن «الجمعية ستدفع لكم تعويضا نقديا عن فترة الإنذار، ومنحكم شهادة خدمة حسب نظام العمل السعودي، بعد تسوية وضع مستحقاتكم عن السنوات السابقة، نظرا إلى حاجة الجمعية إلى شخص فني متخصص للقيام بمهام وظيفتكم الحالية، مشرف صيانة ومتابعة أعمال الصيانة في مقرها الرئيسي، وأربعة من مراكز الأحياء الاجتماعية»
كما أصدر قرارا آخر بحق الموظف بشطب 182 يوما من استحقاقاته من الإجازات المتراكمة له طيلة 20 عاما
يذكر أن رجب الذي كان يعمل مديرا للموارد البشرية بالجمعية، تم تعيينه العام الماضي من قبل المدير العام للجمعية، دون موافقة مجلس إدارة الجمعية والوزارة، وذلك حسب الأنظمة الخاصة للجمعيات
ويعد المدير التنفيذي السادس للجمعية خلال ثلاث سنوات الذي صدر قرار تعيينهم من قبل مدير الجمعية دون موافقة الوزارة حسب الأنظمة، حيث تسلم محمد الأحمدي أشهرا عدة، ثم طارق معلا، وبعدها الدكتور سعيد القحطاني، فعبدالعزيز الخريصى، وبندر عابد
وتقدم الجمعية خدماتها لعدد كبير من المسجلين لديها، وإنشاء مراكز للأحياء لدعم الشباب والسكان عبر أنشطة ثقافية واجتماعية وغيرها، ودعمها للجنة إصلاح ذات البين
إلى ذلك قال المحامي رامي المطيري إن تعيين مدير تنفيذي للجمعية يتم عن طريق مجلس إدارتها، استنادا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية، التي تنص على أن لمجلس الإدارة «القيام بالأعمال كافة والمتعلقة بشؤون العاملين في الجمعية من تعيين ونقل وندب وتأديب وفصل، وللمجلس تعيين مدير أو أمين عام للجمعية يكون متفرغا بعد أخذ موافقة الوزارة على تعيينه للقيام بالأعمال المتعلقة بشؤون العاملين في الجمعية، وتحدد صلاحياته من مجلس الإدارة، على أن تكون حقوقه وواجباته وفقا لنظام العمل»
وشدد المطيري على ضرورة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على تعيين المدير التنفيذي، وإلا اعتبر الإجراء مخالفا لنص المادة، وتصبح جميع القرارات المتخذة من المدير التنفيذي مخالفة للنظام، ويحق للموظفين المتضررين التظلم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية
مدير جمعية خيرية يفصل موظفين قبل تكليفه رسميا
3 دقائق للقراءة

حجم الخط
