أكد المتحدث الرسمي باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني أن من يفقد فرصة القيد في المدة المحددة لقيد الناخبين لا يحق له التصويت يوم الاقتراع.
وأضاف أنه بعد انتهاء عملية القيد تصدر جداول قيد الناخبين وتنشر بالشكل الذي يتيح للمعنيين الاطلاع عليها، ويعقبها فتح المجال أمام الطعون عليها والتصحيح فيها، مشيرا إلى أنه شكلت 16 لجنة للفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية ويحق لكل من تقدم بطلب قيده في جدول قيد الناخبين ورفض طلبه الطعن أمامها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك، كما يحق للناخب أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك خلال المدة الزمنية المقررة نظاما.