عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، متهما سعوديا مؤيدا لتنظيم داعش، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، ومنعه من السفر أربع سنوات، وذلك عقب أن أدانته بشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية سيرا على الأقدام للمشاركة في القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر، وتأييده لداعش وتفريطه في هويته الوطنية حسب ما هو مفصل في إقراره المصدق شرعا وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقد صدر الحكم، بالاستناد إلى الآتي:

  • الأمر الملكي رقم أ/44 وفقا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية من نظام أمن الحدود والمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
  • المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
  • المادة 81 من نظام الأحوال المدنية.
  • الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.