ألزمت محكمة التنفيذ في جدة والد طفلة بتسليم شهادة ميلادها لوالدتها خلال 5 أيام، من تقديم طلب التنفيذ، وذلك بعد تقدم والدتها للمحكمة بحكم نهائي صادر لها من دائرة الأحوال الشخصية لتسليم شهادة ميلاد طفلتها التي رفض الأب تسليمها الشهادة مما اضطر الأم للجوء لمحكمة التنفيذ بجدة.
وقضت المحكمة بحسم قضية الأب المتعنت، بحسب مصدر خاص لـ»مكة»، بإجباره على تسليم أوراق ابنته الثبوتية لوالدتها الحاضنة، بناء عليه أمر قاضي التنفيذ بتنفيذ كامل السند التنفيذي فورا، وإلزام الأب بإصدار سجل الأسرة وتسليمه لحاضنة ابنته فور إصداره، وفي حالة عدم تنفيذ الأمر سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق الوالد المتعنت التي نصت عليها المادة الـ68: أنه في حال امتنع المنفذ ضده عن تنفيذ التزامه خلال 5 أيام من تبليغه فإن للقاضي الحق في استعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ.
وكما تقضي أيضا المادة الـ70 من نظام التنفيذ في حديثها عن التنفيذ المباشر، إذا كان كل التنفيذ فعلا أو امتناعا عنه أنه في حالة تعذر استعمال القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.