دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من السنة قبل نهاية أبريل 2018.

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألفا إلى مليون ريال وسجلت اختياريا في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.

وعملا باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال فعليها تقديم إقراراتها شهريا، وذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضا المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وأوضحت أنه بعد تقديم المنشأة الإقرار الضريبي، سيتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويمكن للمنشأة تسديها من خلال بوابة الدفع الالكترونية «سداد».

وأشارت إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ تقديم الإقرار.

وبينت أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، من خلال حساب المنشأة في البوابة الالكترونية بالهيئة.