لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعلن بلديات المناطق أسبوعياً على ما يزيد من 200 منافسة لفرص تجارية في مواقع استثمارية مميزة تتنوع نشاطاتها باختلاف مواقعها.
وعلمت "مكة" من مصدر مطلع أن الأسبوع الماضي أعلنت البلديات عن ما يزيد من 250 فرصة استثمارية كانت أغلبها لصرافات النقود الآلية، وأكشاك، وصالات، ومحطات محروقا، فيما توزعت بقية الأنشطة الأخرى ما بين محلات تجارية، ومسالخ، وقصور أفراح، وفنادق، ومنتزهات، وملاعب رياضية.
و بحسب المصدر فإن البلديات أضافت عنصر هاماً لنجاح المشروع، وذلك من خلال إحضار صورة شهادة الخبرة في النشاط من قبل المستثمر، وضمان بنكي يساوي قيمة العطاء ساري المفعول، مضيفا أن من شروط موافقة البلديات إحضار صورة مصدقة من السجل التجاري، والزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية للمؤسسات والشركات ومن في حكمها.
وبحسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية حصلت "مكة" على - نسخة منها - فإن المادة السابعة شددت على أن يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة، ويتم الإعلان عن المزايدة العامة وتوجيه الدعوة للمستثمرين، ومنع استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله في إعلان المزايدة العامة.
واشترطت المادة الثامنة أن يكون تأجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات، وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق المعايير والأسس التخطيطية لكل مدينة على حدة وفي ضوء احتياجاتها.
وأوضحت المادة العاشرة من اللائحة من يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة أبرزها الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي، ووحدات العقار المخصص للنفع العام، ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه، وفي جميع الأحوال يتم تقدير قيمة إيجار هذه المواقع من قبل لجنة التقدير، إضافة إلى الأراضي المخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة إيجارها من قبل لجنة الاستثمار.
ولفتت المادة الحادية عشرة إلى أنه يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة، الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها وفقا لعدة شروط أبرزها، أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنية التي تحددها البلدية، وأن يباشر بإنشائها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تقدير الأجر من قبل لجنة الاستثمار.
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون ممارسة صاحب المخطط حقه، فيتم التصرف في الأراضي بالتأجير عن طريق المزايدة العامة.
وبينت المادة الثانية عشرة أنه يجوز بقرار من الوزير تأجير بعض العقارات الآتية الحدائق العامة، والمشاريع المميزة التي تحتاج إلى كفاءة مالية، وفنية، ودراية خاصة، والتي يتم تحديدها بقرار من الوزير بناء على توصية من الأمين أو رئيس البلدية، وذلك عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة، وذلك عبر تثبيت الأجرة التي يتم تقديرها من قبل لجنة الاستثمار، وتكون المنافسة فيها على أقل مدة زمنية للإيجار.
وأن يتم تثبيت المدة الزمنية للإيجار، وتكون المنافسة فيها على الأجرة السنوية فقط، وأن تكون المنافسة فيها على المدة الزمنية للإيجار والأجرة السنوية معا، كما وأنه يتم تحديد طريقة المفاضلة بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن على أن ينص على ذلك في شروط المنافسة عند الإعلان عنها.