إجراءات مشددة لدرء المخاطر النووية والإشعاعية

الجمعة - 30 مارس 2018

Fri - 30 Mar 2018

بدأ العمل أمس بتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، إذ حدد التنظيم 15 مادة تفصل وتشرح اللوائح والأنظمة والاختصاصات والأهداف، فيما منح الهيئة الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وربطها تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة.

وشدد التنظيم على مراعاة الأمن والأمان من خلال حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها تلك المخاطر، عطفا على منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول من غير إذن أو نقل غير مشروع أو (أي فعل إجرامي آخر) لمواد نووية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها.

9 مهمات واختصاصات للهيئة

1 وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق.

2 وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.

3 مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.

4 وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.

5 الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.

6 التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة.

7 التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها.

8 تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها.

9 أي مهمة أخرى ترى ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين.

اختصاصات المجلس

• الإشراف على تنفيذ المهمات المنوطة بها.

• إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها.

• اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

• إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية.

• اعتماد اللوائح الفنية الخاصة بالأنشطة والممارسات والمرافق.

• إقرار الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

• الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة.

• الموافقة على ميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

• اعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها.

• تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي تقدمها.

• تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

• اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمالها.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه.

مجلس إدارة الهيئة:

• يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، ورئيس تنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من رئيس المجلس - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائبا له يحل محله عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة.

• تحدد مكافآت الأعضاء - عدا الرئيس التنفيذي - بقرار من مجلس الوزراء.

• يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وفقا لأنظمتها.

الموارد المالية للهيئة

• ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

• المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والأعمال التي تقدمها.

• أي مورد آخر يقره المجلس.

• تودع أموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيتها المعتمدة.