الحج تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف
سمير الثبيتي، عبدالرحمن حذيفة - مكة المكرمة
أعلن وزير الحج الدكتور بندر حجار أن منصب رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف سيتم بالانتخاب من قبل رؤساء مؤسسات أرباب الطوائف، ورئيسي مكتب الزمازمة والوكلاء الموحد، ناهيا بذلك الجدل الدائر بين المطوفين عمن سيتولى زمام الهيئة بعد انتهاء فترة الرئيس والنائب السابقين، وعدم تمكنهم من استمرار رئاستهم لمؤسساتهم، حيث نصت اللائحة التنظيمية الجديدة للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف أن ينتخب المجلس المشكل من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس، بشكل سري، ويترأس وكيل وزارة الحج لشؤون الحج اجتماع الانتخاب، حيث يتم إعداد بطاقات اختيار رئيس المجلس وتسلم للرئيس ليتولى اعتمادها وتوزيعها على الأعضاء لاختيار رئيس المجلس، ومن ثم يفرز رئيس الجلسة بطاقات الترشيح علنا، بعد تعبئة بياناتها من قبل الأعضاء، وإعلان نتيجة التصويت على منصب الرئيس في ذات الاجتماع، وبحضور غالبية الأعضاء.
ويفوز بالترشيح من حصل على أكثر أصوات الأعضاء، وإن تساوى المرشحين في عدد الأصوات تجرى جولة انتخابية ثانية وأخيرة بينهما، فان استمر التساوي، يفوز من له خدمة أطول بالمهنة المعنية، وأن استمر التساوي يفوز الأكبر سنا، وأن استمر التساوي يفوز من كان عدد أسهمه بالمؤسسة أكثر، فأن استمر التساوي يؤخذ بأسلوب القرعة، وللرئيس ترشيح عضوين من الأعضاء لتولي منصب نائب الرئيس بالتصويت، ويتم الترشيح وفق شروط تعيين الرئيس، ويتولى نائب الرئيس المهام والمسؤوليات في حال غياب الرئيس، وللوزير في حالة الضرورة أن يختار أحد أعضاء المجلس للرئاسة.
43 مادة تنظيمية في اللائحة الجديدة
اشتملت اللائحة التنظيمية الجديدة على 43 مادة تنظيمية في 4 أبواب، وتبدأ في في الباب الأول بالتعريفات الواردة باللائحة ومعانيها، ثم التأسيس والكيانات العضوة في الهيئة، وهي مؤسسات أرباب الطوائف التسعة، تليها مقر الهيئة بمكة المكرمة، ثم المهام المناط بالهيئة القيام بها، وتليها الأهداف التي تسعى لتحقيقها، والوسائل التي تتخذها الهيئة لتحقيق أهدافها بما لا يتنافى مع الأنظمة واللوائح السائدة.
ويأتي الباب الثاني والخاص بشرح التنظيم الإداري وأجهزة الهيئة، حيث يتكون الهيكل التنظيمي من مجلس الإدارة وأمانة عامة ولجنة استشارية ولجنة التوفيق والصلح ومركز المعلومات، ثم يشرح من هو مجلس الإدارة وطريقة انتخاب الرئيس، تليها اختصاصات مجلس الإدارة، ثم صلاحيات رئيس المجلس، واجتماعات مجلس الإدارة، تليها طريقة التصويت على قرارات المجلس، ثم مدة المجلس وأسباب انقضاء العضوية، تليها حضور الأمين الاجتماعات المجلس، ثم مادة خاصة عن مكافآت أعضاء المجلس، تليها تعريف بالأمانة العامة، ثم اختصاصات وصلاحيات الأمين العام، تليها مكافآت ومخصصات الأمين العام، ثم شرح الكادر الوظيفي لأقسام الهيئة، فطريقة تعيين موظفي الهيئة، تليها الخطة التشغيلية للهيئة، ثم مادة عن اللجنة الاستشارية ودورها، تعقبها مادة عن لجنة التوفيق والصلح، ثم مادة عن مركز المعلومات والتوثيق، تليها مادة عن الدور التنسيقي للهيئة لدى الوزارة وضوابطه الإجرائية.
وفي الباب الثالث يشرح التنظيم المالي، ويبدأ بالذمم المالية المنفصلة عن الذمة المالية لمؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف، تليها مادة عن العام المالي للهيئة، ثم إيرادات الهيئة، ومصروفات الهيئة، تليها مادة عن الأنشطة الاستثمارية، ثم القواعد المالية والمحاسبية، وقواعد الصرف المالي وإجراءات توقيع السندات، تليها مادة عن المراجع الداخلي، ثم الجرد، وحقوق مؤسسات أرباب الطوائف المالية، تليها مادة عن الدفاتر المحاسبية.
وفي الباب الرابع جاءت الأحكام العامة والختامية، حيث يخضع المجلس تنظيميا لرقابة وإشراف وزير الحج أو من ينيبه، ثم إصدار اللوائح الداخلية والمالية والإدارية الخاصة بها بعد الموافقة عليه من مجلس الهيئة، تليها مادة عن مسؤولية الأعضاء فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة، وتقع المسؤولية على جميع الأعضاء إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، ثم مادة عن حق الوزير في تفسير أحكام هذه اللائحة، ويكون هذا التفسير ملزما في حالة وجود خلاف بشأن إحدى المواد، ثم مادة عن اعتماد وزير الحج تعديل هذه اللائحة، وأخيرا مادة عن إلغاء هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام، ويتم العمل بأحكامها فور اعتمادها من الوزير.
مهام الهيئة
1. الإسهام في تطوير مهن أرباب الطوائف، وترسيخ الأسس التي تحكم ممارسة المهنة، وإصدار وتوثيق المعلومات الأساسية عن المنتمين للمهنة.
2. الالتزام بمبدأ الخدمة الجماعية بين مؤسسات أرباب الطوائف فيما بينها، وكذلك مع الشركات والمؤسسات والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمالها، من خلال التعاون والتنسيق وبناء جسور التعاون.
3. أن تكون الهيئة منصة لتوثيق وأرشفة وتبادل المعلومات الخاصة بنشاط الحج والحجاج ومنسوبي أرباب الطوائف وإصدار النشرات الإعلامية والتوعوية.
4. الإسهام في تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة لأنشطة وأعمال مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف.
5. تقديم التوصيات بشأن تنمية الموارد المالية للمؤسسات والعمل على هيكلة اقتصاديات الخدمة التي تقدمها المؤسسات والإسهام في صياغة الاستراتيجية العامة لعمل المؤسسات في ظل ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
6. تطوير الفكر التنظيمي لنشاط الحج وتقديم برامج التوعية المستمرة للعاملين في الحج.
7. وضع الخطط الإعلامية بما يخدم المؤسسات.
8. السعي لأن تكون الهيئة إحدى مؤسسات المجتمع المدني المؤثرة على المجتمع، في مجال اختصاصات وأعمال مؤسسات أرباب الطوائف.
9. العمل على إيجاد ميثاق شرف مهني.
اللائحة تدعم العمل التنسيقي المباشر
صدر قرار وزير الحج باعتماد اللائحة التنظيمية الجديدة للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، وأن هذه اللائحة تأتي مواكبة لمنظومة المتكاملة لتطوير مؤسسات أرباب الطوائف بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير الحج منذ دراسة مشروع هذه اللائحة بمشاركة من قبل فريق من الوزارة والهيئة التنسيقية وأيضا صدورها في هذا الوقت يأتي تزامنا مع انتهاء العملية الانتخابية لمؤسسات أرباب الطوائف، ووصول رؤساء جدد، حيث تتضمن هذه اللائحة آلية جديدة في اختيار الرئيس ونائبه، وهي عبارة عن الانتخاب من قبل أعضاء مؤسسات أرباب الطوائف.
وأيضا تتضمن هذه اللائحة تحديث أهداف واختصاصات الهيئة التنسيقيةـ وتحدد أيضا اختصاصات مجلس الإدارة وأمينها العام ورئيسها ونائبه، وإيراداتها ومصروفاتها، وبالتالي فهي حديثه ومنضبطة وشفافة، وما يميزها أنها تدعم العمل التنسيقي المباشر لمؤسسات أرباب الطوائف جميعا، وأيضا ستكون مظله للمشروعات المشتركة والموحدة بين هذه المؤسسات، بما يؤدي إلى انخفاض التكلفة المالية عليهم، وتوحيد الإجراءات وسرعة الإنجاز، وستكون من مهامها توثيق جميع مراحل مهنة الطوافة، وتوثيق معلومات أبناء الطائفة من المساهمين والمساهمات، وأيضا ستكون صوتا موحدا لمؤسسات أرباب الطوائف مع القطاع العام والخاص.
وتعكس اللائحة اهتمام وزير الحج في تطوير منظومة العمل في هذه المؤسسات، ولتكون متناسقة ومنسجمة في تأصيل العمل المؤسسي لديها، وتحقق تطلعات القيادة في دعم عمل هذه المؤسسات في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما ينعكس على تطوير أداء هذه المؤسسات من ناحية المالية والإدارية والتقنية بما يحقق تطلعات أبناء الطائفة من المساهمين والمساهمات، والخطوة المقبلة أن دعوة ستوجه لرؤساء المؤسسات للاجتماع لانتخاب رئيس ونائب للهيئة التنسيقية لتتواكب مع الدورة الانتخابية الرابعة التي انتهت حاليا.
الدكتور حسين الشريف - وكيل وزارة الحج
أهداف الهيئة
1. رعاية المصالح المشتركة لمؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف والتنسيق فيما بينها بما يحقق أهدافها المشتركة.
2. وضع الإستراتيجية العامة لمهن أرباب الطوائف، والعمل على توحيد القواعد والضوابط والإجراءات التي تضمن توفير وتطوير الخدمات المقدمة من أرباب الطوائف اللازمة للحجاج ورعايتهم، وفق النظم الداخلية للكيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3. العمل على تطوير الإمكانيات المتاحة لدى مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف وتسخيرها في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.
4. تمثيل المصالح المشتركة لمؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف لدى الوزارة والجهات ذات العلاقة.
5. تشجيع البحث والتطوير والابتكار وإجراء الدراسات المتخصصة في مجال أنشطة الحج وخدمة الحجاج والزوار.
6. توثيق منظومة خدمات أرباب الطوائف في موسوعة الحج الشاملة، وإثراء الجوانب البحثية والعلمية في مجالات الحج.
7. رعاية المشاريع المشتركة للمؤسسات.
مساءلة الأعضاء
اشتملت المادة التاسعة والثلاثون من لائحة الهيئة التنسيقية على مساءلة أعضاء المجلس بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام اللائحة، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء المجلس إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، بخلاف القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم عليها صراحة في محضر الاجتماع،
ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية، إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار، وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئة أو إحدى أجهزتها إذا كان مخالفا لأحكام اللائحة التنظيمية أو القرارات الصادرة بمقتضاها أو تجاوز الأهداف المقررة للمجلس.
العام المالي
1. يبدأ العام المالي للهيئة في أول ربيع الأولى من كل عام، وينتهي في نهاية صفر من العام الهجري الذي يليه.
2. يتم تقديم الموازنة السنوية للهيئة للعام الهجري التالي إلى مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز رمضان من كل عام هجري.
3. يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء العام المالي، وتقدم القوائم المالية بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات إلى الوزير في مدة لا تتجاوز نهاية جمادى الآخرة من كل عام.
4. في حالة تأخر الميزانية التقديرية الجديدة وبدء العام المالي التالي، فإنه يتم الصرف بنفس معدلات العام المنصرم، إلى حين اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد.
أمانة الهيئة
1. يكون للهيئة أمينا عاما يتم ترشيحه من قبل مجلس الإدارة، ويفضل أن تكون أولوية اختياره من أبناء أرباب الطوائف، ومن ذوي الكفاءة والخبرة بأعمال مهن أرباب الطوائف، ويتم اعتماد تعيينه من الوزير.
2. يتولى الأمين العام رئاسة الجهاز التنفيذي للهيئة ويقوم بتسيير الأعمال اليومية والإدارية والمالية، ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن أداء أعمال الأمانة، ويشترط التفرغ التام لهذا المنصب، وتكون مدة عمله أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيل مجلس الهيئة، وقابلة للتجديد.
3. يحق للأمين العام إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة في المقر الرئيسي، والإشراف على مكاتب الهيئة وفروعها داخل المملكة.
4. يشرف الأمين العام على إعداد خطة العمل السنوية والموازنة السنوية واستراتيجيات الهيئة وسياستها وأهدافها والمشاريع والبرامج المختلفة بالهيئة.
5. إعداد العقود الخاصة بتعيين منسوبي الهيئة وندبهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم طبقا للموازنة والهيكل التنظيمي المعتمد للهيئة ووفقا للأنظمة واللوائح.
6. إعداد تقرير دوري لمجلس الإدارة يبين فيه ما تم إنجازه من خطة العمل، ويوضح وضع الهيئة الإداري والمالي والأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال فترة التقرير.
7. الإشراف على إعداد الحساب الختامي للهيئة وعرضه على المجلس.
8. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وعرض المشروع على مجلس الإدارة.
9. متابعة تنفيذ وتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
10. ما يفوضه به رئيس مجلس الإدارة من صلاحيات.
أدوار لجنة التوفيق والصلح
1.التوفيق والصلح في أي خلافات أو نزاعات تنشأ بين مؤسسات أرباب الطوائف الأعضاء في الهيئة.
2. التوفيق والصلح في أي خلاف أو نزاع ينشأ بين أحد أبناء أرباب الطوائف والمؤسسة أو المكتب التابع له.
3. التوفيق والصلح في أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الموظفين التابعين لمؤسستين أو مكتبين مختلفين.
4. تسوية النزاع بالتراضي وفي حالة عدم تراضي أطراف النزاع فيجب إحالة النزاع لجهة الاختصاص القضائية أو الوزارة كلا فيما يخصه.
5. يحيل الوزير أو مجلس الهيئة أي موضوع يتطلب الأمر النظر فيه من قبل اللجنة ورفع التوصيات بشأنه.
6. للجنة اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية التي ترى مناسبتها للتوفيق والصلح ومحاولة الوصول لإنهاء النزاع بما يحقق المصلحة العامة وخدمة ضيوف الرحمن وتكون مخاطباتها من خلال رئيس الهيئة.
7. تجتمع اللجنة بمقر الهيئة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس اللجنة، وتعد اللجنة محاضر الصلح وتحيط مجلس الهيئة بذلك.
مصروفات الهيئة
1. شراء الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات للهيئة.
2. المصروفات الثابتة وما في حكمها كالأجور والمرتبات والمكافآت والبدلات لمنسوبي الهيئة.
3. المصروفات الدورية كالإيجارات ومشتريات المستلزمات الدورية المستهلكة ومصروفات الخدمات والصيانة واستهلاك الأصول الثابتة للهيئة.
4. المصروفات التشغيلية وما في حكمها اللازمة لتقديم الخدمات التي تقدمها الهيئة بما في ذلك نفقات الحفلات والدراسات والبحوث والميزانية ومصروفات إعداد البرامج وإقامة المعارض والندوات والاحتفالات والمشاركة فيها.
5. المصروفات على أعمال الهيئة مثل رعاية وتمويل ورش العمل واللقاءات والحالات الخاصة للعاملين بالهيئة التي يرى مجلس الهيئة اعتمادها.
6. ما يتم اعتماده من قبل مجلس الهيئة لمقابلة أية مصروفات طارئة.
الإصلاح والتوفيق
يحق لمجلس الهيئة أن ينشئ لجنة متخصصة لتسوية المنازعات فيما بين مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف أو منسوبي تلك المكاتب والمؤسسات وتشكل اللجنة من خمسة أعضاء يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة وعضوية ثلاثة من أبناء أرباب الطوائف ذو الخبرة والتأهيل العلمي ومستشار قانوني يتم تكليفهم بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الهيئة لمدة سنتين ويكون للجنة سكرتير تعينه أمانة الهيئة.
الذمة المالية
تنفصل الذمة المالية للهيئة عن الذمة المالية لمؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف، ويترتب على استقلالية الذمة المالية للهيئة اكتسابها الحقوق وتحملها للالتزامات المالية باسمها وبشكل منفصل عن الأعضاء، وتصدر الهيئة ميزانية سنوية وحساب الإيرادات والمصروفات مصادق عليها من قبل محاسب قانوني معترف به ومعتمد وفق الأنظمة ومجلس الهيئة، وترفع الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للوزير لاعتمادها.
إيرادات الهيئة
1. المخصص السنوي من مؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف.
2. عوائد الخدمات والمشروعات التي تقدمها الهيئة مباشرة لمؤسسات ومكاتب أرباب الطوائف والمكاتب التابعة لها.
3. عائدات استثمار أموال الهيئة في الأنشطة والمشروعات ذات العائد المالي وفقا لنص المادة 30 من اللائحة.
4. الهبات والمنح والمعونات التي تتلقاها الهيئة وتوافق عليها الوزارة.
5. ريع الأملاك والعقارات العائدة للهيئة وما ينتج عن التصرف فيها.

