6 ضوابط لاستفادة المقاول من عمالة مشروع متعثر
مكة - الرياض
حددت وزارة العمل آلية نقل خدمات العمالة من المقاول المتُعثر إلى نظيره الجديد، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر، الصادر في صفر الماضي، والذي خوَّل الوزارة بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر إلى المقاول الجديد الذي تم ترسية العقد عليه في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم .
وتشمل الآلية التي وضعتها الوزارة لنقل خدمات عمالة المشروع المتعثر عند استلامه من قبل المقاول الجديد، قيام المقاول الجديد بالتنسيق مع الجهة الحكومية المشرفة على المشروع المتعثر بإعداد بيان بأسماء العمالة العامِلة بالمشروع، ويوقع عليه الموظف المخول من الجهة الحكومية المشرفة، ليتقدم المقاول الجديد بعد ذلك للوزارة بالبيان مرفقا بخطاب رسمي من منشأة المقاول الجديد يتضمن طلبا بنقل العمالة لمنشأته، فيما تتولى الوزارة إتمام الإجراءات التقنية لإجازة نقل خدمة العمالة إلى المقاول الجديد دون موافقة المقاول القديم.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه في بيان أمس، إنَّ قرار مجلس الوزراء وضع ضوابط لاستفادة المقاول الجديد من خدمات عمالة المشروع المتعثر (العمال، الفنيين، المشرفين) هي:
1 - تحمل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
2 - أن تكون العمالة مُستقدمة من أجل تنفيذ عقد الجهة الحكومية.
3 - ترحيل العمالة على حساب المتعثر في حال عدم حاجة المقاول الجديد لهم.
4 - انتقال العمالة للمقاول الجديد بموافقتهم وبموجب عقود موقعة بين الطرفين.
5 - في حال رفض الانتقال يتم إنهاء مغادرتهم المملكة على حساب المتعثر.
6 - يقدم المقاول الجديد تأييدا من الجهة الحكومية يفيد بحاجته إلى هذه العمالة.
استمرار عقود السعوديين بنفس المزايا
أكد فقيه على أهمية أن تخضع جميع الوظائف المالية والإدارية لدى المقاول الجديد لمتطلبات التوطين المحددة، وأن تكون المنشأة مستوفية لمتطلبات «نطاقات».
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء أكد على أن تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها.

