عدلت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة والتي تعنى بإصدار اللائحة التنفيذية للتنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة خلال ستة أشهر، وإضافة وزارة الخارجية والتنسيق مع هيئة السياحة والآثار بعد أن كانت مقتصرة على وزارتي الحج والداخلية بإصدارها في التنظيم السابق.
مليونا ريال للضمان
وشمل التعديل في اللائحة الجديدة الفقرة الثانية من المادة الثانية والتي كان الضمان البنكي بها 200 ألف ريال والذي ارتفع إلى ما لا يقل عن مليوني ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد المصارف أو البنوك المحلية المعتمدة، على أن يكون ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، كما أضيف إليها بأنه سيتم السحب من الضمان مباشرة أي مبلغ مترتب على المرخص له في حال عدم الوفاء بأي التزام عليه مع مطالبته بتغطية ما سحب من مبلغ الضمان فورا، على أن يكون الضمان غير قابل للإلغاء إلا في حال إنهاء الترخيص وموافقة الوزارة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأضافت اللائحة ثلاث فقرات في المادتين الثانية والخامسة بحيث كانت الإضافة الأولى إلى المادة الثانية ويكون رقمها "4" تنص على: تمنح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين وتجدد وفقا لمعايير تشترك وزارات الداخلية والخارجية والحج في وضعها وتكون على أساس الملاءة المالية، والكفاية الإدارية، والخبرة السابقة في مجال العمل، ونسب التخلف، والعقوبات السابقة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
علاوة على إضافة فقرة فرعية رمزها "ج" إلى الفقرة "1" من المادة الخامسة تنص على دفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخر عن الموعد المحدد لمغادرته، أو حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله كما أضيفت فقرة جديدة رقمها "4" إلى المادة الخامسة تكون بالنص الآتي: تتولى شركة – من خلال منافسة عامة - فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول، وتضع وزارة الحج بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والمالية (مصلحة الجمارك العامة) الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، وفق ما تسفر عنه المنافسة المشار إليها آنفا.
عقوبة المتاجرة بالتأشيرات
كما جاء التأكيد على وزارة الداخلية بتطبيق العقوبة الواردة في المادة 60 من نظام الإقامة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة أو تقدم أي تسهيل من برامج وهمية وغيرها تؤدي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأي أغراض أخرى غير الغرض الأساس "العمرة" إضافة إلى العقوبة الواردة في المادة 61 من نظام الإقامة في حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبة تخلف معتمرين، وذلك بعدد الحالات المسجلة، إذا اتضح أن هناك تهاونا أوتقصيرا من الشركة أو المؤسسة أدى إلى مخالفة نظام الإقامة والتعليمات المكملة له.
ونوه التعديل الجديد إلى قيام وزارتي الداخلية والحج بإيقاف النظام الآلي عن أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها، وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
ترخيص أمني
في حين تم التأكيد على وزارة الحج بالتحقق من حصول الشركة أو المؤسسة التي ترغب العمل في مجال خدمات المعتمرين على ترخيص أمني من وزارة الداخلية، وذلك وفق آلية يتفق عليها مع وزارة الداخلية وإرسال بيانات المعتمرين آليا إلى وزارة الداخلية، لإصدار أرقام الحدود لتضمن في بيانات التأشيرات التي تصدر من السفارات ومن ممثليات خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى تحديد تاريخ قدوم المعتمرين ومدة إقامتهم في المسار الالكتروني، على أن يجوز تمديدها بحد أقصى ثلاثين يوما، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة وإدراج ما يتعلق بتحديد مكان سكن المعتمرين وأرقام غرفهم وحجوزات السفر والنقل من المملكة وإليها في المسار الالكتروني للعمرة (على أن يربط ببرنامج الحجوزات الآلية للفنادق والشقق المفروشة) وأن يكون ذلك شرطا من شروط منح التأشيرة.
حالة خاصة
ولم تغفل اللائحة الجديدة إيجاد آلية متفق عليها مع وزارتي الخارجية والداخلية لمعالجة وضع معتمري الدول التي لا ينطبق عليها تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعدم قبول شركات ومؤسسات المعتمرين السعودية المرخصة التعاقد مع وكلاء سفر خارجيين في هذه الدول أو لتعذر وجود وكيل عمرة خارجي فيها، إضافة إلى قيام الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها عند منح تأشيرة القدوم للمعتمرين ومرافقيهم المرتبطين بهم، وكذلك عند المغادرة بالتحقق من صحة معلومات المرافقين والتأكد من مغادرتهم معا.
اللائحة التنفيذية لنظام العمرة السابقة قبل تعديل المادة 13 والفقرة الثانية من المادة الثانية:
المادة الأولى:
تقدم خدمات المعتمرين، وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة – ويشار إليهم فيما بعد بالمعتمرين – من قبل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجل تجاري وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج.
المادة الثانية:
تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها، ومراقبة حسن أدائها، والتأكد من دقة التزاماتها والعمل على رفع كفاءة العاملين بها، وتصدر التراخيص اللازمة لها وفقا لما يلي:
- 1) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن 500 ألف ريال.
- 2) أن تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ 200 ألف ريال لصالح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص، وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب التصريح العمل في هذه الخدمة، وإعادة التصريح وفق طلب يقدم منه بذلك وبعد التثبت من وفائه بالتزاماته كافة."تم تعديلها"
- 3) أن تكون مدة التصريح خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثالثة:
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يلي:
- 1) أن تقوم بخدمة المعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتها وفقا لأحكام هذا التنظيم.
- 2) أن يكون مديرها ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك.
- 3) أن يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة.
المادة الرابعة:
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمعتمر وفقا للآتي:
- 1) أن يكون قدوم المعتمرين عن طريق الجهات المرخص لها رسميا لمزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها.
- 2) توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.
- 3) التأكد من حصول المعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادر من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة، بما فيها أجرة سكنه وتنقلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى الذي يتفق عليه ووفقا للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة.
- 4) ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين في المملكة مع الجهات المرخص لها في الخارج بعقد مصدق من وزارة الحج، وتحدد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وفقا للقواعد المتبعة لديها.
- 5) يحدد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بخدمة المعتمر في المملكة.
المادة الخامسة:
1) تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي:
- أ– استقبال المعتمرين وتأمين سكنهم في الفنادق والشقق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة، وتأمين تنقلاتهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى المتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سبل الراحة لهم أثناء وجودهم وتنقلاتهم في جميع مناطق المملكة ومتابعة سفرهم، وتأكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يفيد ذلك.
- ب– الاحتفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين، ووسائط النقل التي قدموا عليها، وتاريخ القدوم، واسم الناقل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2) تنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مغادرة المعتمر والزائر للمملكة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
3) تعد وزارة الحج مع وزارة التجارة بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا قائمة مفصلة بمستويات الخدمة وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها، تراجع كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة:
توضح اللائحة التنفيذية الترتيبات المناسبة التي تيسر على القادمين عن طريق (الترانزيت) القيام بأداء العمرة.
المادة السابعة:
1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها النظام، تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخص لها التي تخل بأي حكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- أ– غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال.
- ب- إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من مدة تأشيرات العمرة.
- ج- إلغاء التصريح الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
2) مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية.
3) يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال.
المادة الثامنة:
تشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلا شرعيا، تختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص له وردها إلى المعتمرين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة:
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج.
المادة العاشرة:
يحق لمن يصدر بشأنه قرار العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة 11:
تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.
المادة 12:
تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة الرابعة، ويجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية، والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الواردة في المادة الرابعة أو بعضها، وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 13:
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر."تم تعديلها"
المادة 14:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

