تنظيم يرتب سير العمل في أجهزة مجلس الوزراء

مكة - مكة المكرمة
وافق مجلس الوزراء أخيرا، على التنظيم الخاص بأجهزة مجلسه، إنفاذا للأمر الملكي رقم (أ/69) وتاريخ 09-04-1436، والذي يتكون من 17 مادة، ملغيا كل ما يتعارض من أحكام مع التنظيم الذي بدأ العمل به من تاريخه.
وحدد التنظيم أن يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها، كما يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.
أصوات الحاضرين
كما حددت المادة الثامنة من التنظيم، أن تكون التوصيات بأغلب أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس، فيما نصت المادة العاشرة أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء هي المشرفة على سير المعاملات واتخاذ ما تراه في شأنها، بما يحقق الأهداف والرؤى التي يرسمها مجلس الوزراء والمجلسان، وتعرض اللجنة العامة على رئيس الديوان الملكي الموضوعات الواردة إليها التي ترى أخذ توجيه رئيس مجلس الوزراء في شأنها.
المادة الأولى
يهدف هذا التنظيم إلى ترتيب سير العمل في أجهزة مجلس الوزراء، وتحديد إجراءات سير العمل فيها، بما يؤدي إلى تكامل المهمات والمسؤوليات ويحقق المصلحة العامة.
المادة الثانية
يتولى مجلس الشؤون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بينها، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في الشأن الآتي:
1 - شؤون الدولة الخارجية.
2 - شؤون الدولة الأمنية والعسكرية.
3 - الأحداث والتطورات والظواهر المهمة (السياسية، والأمنية، والعسكرية، والإعلامية) على المستوى الإقليمي والدولي، مما له تأثير على الأمن الوطني ومصالح المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4 - كل ما يتصل بالشؤون الإسلامية، وتوجيه الجهات المعنية بما يلزم حيال ذلك.
5 - أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء أو يطلب رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية دراسته.
المادة الثالثة
يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بينها، وله على وجه الخصوص إبداء المرئيات في شأن ما يأتي:
1 - الشؤون الاقتصادية، المالية، الاستثمارية، التجارية، الصناعية، التعليمية، الصحية، الاجتماعية، البلدية، الزراعية، البيئية، الثقافية، الرياضية، التقنية، شؤون الطاقة والتعدين، النقل، الإسكان والخدمات والموارد البشرية، السياحة والآثار، التنظيم الإداري، وغير ذلك من الشؤون التنموية.
2 - مشروع أهداف خطة التنمية ووثيقة الخطة وتقارير متابعتها، ومشروع الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية.
3 - ما تعده الجهات العدلية لتطوير المرفق العدلي، بما لا يؤثر على استقلاله ولا يخل بما تقتضي به الأنظمة ذات الصلة.
4 - الموضوعات ذات الصلة بالمنظمات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة عضوا فيها، بما يحقق المصالح العليا للمملكة ورؤاها الاستراتيجية، وذلك بما لا يخل باختصاصات مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
5 - أداء الأجهزة الحكومية ذات الصلة بعمل المجلس بما لا يخل باختصاصات الأجهزة المعنية.
6 - أي موضوع يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء أو يطلب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية دراسته.
ويستكمل ما يلزم في شأن ما ينتهي إليه المجلس وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الرابعة
يكون لكل مجلس سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عددا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، ولكل من المجلسين الاستعانة بمن يراه في ما يحتاج إليه من خلال الندب أو التكليف أو التعاقد.
المادة الخامسة
1 - لكل مجلس أن يكون لجانا دائمة أو موقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة ما يكلفهم به.
2- لرئيس كل مجلس -عند الاقتضاء- أن يدعو من يراه من الوزراء غير الأعضاء في المجلس أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو غيرهم لحضور أي من جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السادسة
ينشأ لكل مجلس «مكتب لإدارة المشروعات» يكون مقره الأمانة العامة، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها، وتضع اللجنة العامة إجراءات عمل مكتبي إدارة المشروعات، وتعتمد بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة
يجتمع كل مجلس بصفة دورية وفق ما يحدده رئيس المجلس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، ولعضو المجلس أن ينيب عنه عضوا آخر، وللمجلس أن يعقد اجتماعا كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه.
المادة الثامنة
1 - تصدر التوصيات بأغلب أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
2 - تثبت مداولات كل مجلس وتوصياته في محاضر، ويعرض الأمين العام لمجلس الوزراء تلك التوصيات على اللجنة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
المادة التاسعة
يكون للأمين العام لمجلس الوزراء مساعد في كل مجلس من المجلسين، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جدول أعماله، وتبليغ الأعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه.
المادة العاشرة
تكون اللجنة العامة لمجلس الوزراء هي المشرفة على سير المعاملات واتخاذ ما تراه في شأنها، بما يحقق الأهداف والرؤى التي يرسمها مجلس الوزراء والمجلسان، وتعرض اللجنة العامة على رئيس الديوان الملكي الموضوعات الواردة إليها التي ترى أخذ توجيه رئيس مجلس الوزراء في شأنها.
المادة الحادية عشرة
تعرض المعاملات الواردة من الديوان الملكي على اللجنة العامة للنظر في إحالتها إلى أي من المجلسين لاتخاذ ما يراه في شأنها، أو إحالتها إلى هيئة الخبراء لدراستها، ما لم يتطلب الأمر عرضها على مجلس الوزراء أو إعادتها إلى الديوان الملكي لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
المادة الثانية عشرة
تعقد اللجنة العامة اجتماعاتها بصفة دورية وفق برنامج تضعه لذلك.
المادة الثالثة عشرة
1 - يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء – بناء على توجيه من اللجنة العامة – بتوزيع مشروعات الأنظمة على الوزراء أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية المستقلة، ويحال أصل المعاملة إلى هيئة الخبراء.
2 - ترسل الملحوظات المتعلقة بمشروعات الأنظمة إلى هيئة الخبراء مباشرة، وتتولى الهيئة تحضير مشروعات الأنظمة وإعداد الدراسات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهة التي رفعت مشروع النظام والجهات الأخرى ذات العلاقة.
3 - يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء – بناء على توجيه من اللجنة العامة – بإحالة المعاملة إلى هيئة الخبراء لدراستها وفقا لما أوصت به اللجنة العامة في شأنها.
4 - تقوم اللجنة العامة بدراسة ما تنتهي إليه هيئة الخبراء في شأن المعاملات المحالة إليها، واتخاذ ما تراه في شأنها.
المادة الرابعة عشرة
تضع اللجنة العامة ما يلزم من ترتيبات إضافية لأداء أعمالها بما يتفق مع أحكام هذا التنظيم.
المادة الخامسة عشرة
1 - ترتبط الأمانة العامة لمجلس الوزراء – فنيا - باللجنة العامة.
2 - ترتبط هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – تنظيميا - بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع احتفاظها باستقلالها المالي والإداري.
وتضع اللجنة العامة الترتيبات اللازمة لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بالتنسيق مع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة
تستمر إجراءات سير عمل أجهزة مجلس الوزراء وفقا لما هو معمول به حاليا، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا التنظيم.
المادة السابعة عشرة
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ اعتماده.