ألزم مجلس الوزراء، وزارة الإسكان، بإنشاء شبكة الكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتسجيل الالتزامات المتبادلة، وأن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها، على أن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الالكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وذلك بهدف تحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، لتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ـ بحسب الأحوال ـ القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الالكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية
وقدر المجلس أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدكتوراه الفخرية في السياسة والعلاقات الدولية، من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، تثمينا للدور الريادي الذي يقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار والوئام، على المستوى العالمي عامة والأمة الإسلامية خاصة
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام السوري، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى آلاف المحاصرين، الذين يعانون الجوع والمرض في حمص والمدن السورية الأخرى والمخيمات
وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس ثمن التطور المتواصل للرعاية الصحية بعد اطلاعه على التحسن الكبير في المؤشرات الصحية والانخفاض الملموس لمعدلات وفيات الأطفال الرضع، وحديثي الولادة، ودون الخامسة، ووفيات الأمهات، وارتفاع متوسط العمر المأمول بما يتماشى مع المعدلات العالمية
وأضاف أن المجلس نوه بما شملته مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) التي اختتمت الخميس الماضي في تبوك، ونظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين أبنائنا الطلبة والطالبات، متمنيا للمعرض الختامي الذي سيقام في الرياض، النجاح وللمشاركين فيه التوفيق
ورحب المجلس بإقامة المؤتمر العلمي السابع للطلبة السعوديين السبت الماضي في مدينة أدنبرة، مثنيا على الجهد المتميز الذي أداه الطلاب والطالبات السعوديون وإبداعهم في مضمار البحث العلمي، وحرصهم على الإفادة القصوى من خبرات المحكمين في الجامعات البريطانية، في تخصصاتهم الدقيقة، والمشاركة المعرفية والثقافية
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي (1433 - 1434) واطلع على تقارير سنوية للهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للمساحة، عن أعوام مالية سابقة
تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
تعديل الفقرتين (ج/1) و(2) من المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 شوال 1433، لتكونا بالنصين الآتيين:«ج ـ ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا»«2 ـ يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها»
تعيينات
• عبدالله الدغيثر (وزير مفوض) بوزارة الخارجية
• عبدالرحمن الراشد (وزير مفوض) بوزارة الخارجية
• منيرة العصيمي (وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة
• عصام ناصر (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية
• علي الطيار (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة
عقوبات جديدة على مخالفي نظام المنافسات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/20) وتاريخ 19 جمادى الآخرة 1434، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:تعديل المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة لتصبح بالنص الآتي:
1- «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال
2- في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة ـ بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة ـ يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا
3 ينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية
4 في جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة الثامنة عشرة من النظام»
تعديل الفقرات 2، 3، 4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة، لتصبح بالنصوص الآتية:- يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة في هذا الشأن
- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة
ـ تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها»

