اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية الأمير سلطان بن سلمان، سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية.
وجاء القرار انطلاقا من الحاجة إلى توفر أسس وقواعد عامة وثابتة لإقامة معارض السلع الاستهلاكية في المملكة لمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم تلك المعارض، وبعد دراسة مستفيضة مع المختصين في معارض السلع الاستهلاكية والمجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وتم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة إقامة معارض السلع الاستهلاكية من خلال التقديم للبرنامج عبر الموقع الالكتروني للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات (www.secb.gov.sa) قبل موعد إقامة المعرض بتسعين يوما على الأقل والتمشي مع الشروط والضوابط المحددة.
وتعد معارض السلع الاستهلاكية أحد أنواع المعارض التي يعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على تنظيمها وتطويرها، باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية وخصائصها وتنمية النشاط التجاري، ورافدا من روافد نمو السياحة والاقتصاد الوطني، وقد تم تعريف هذا النوع من المعارض بأنه «فعالية أعمال»، تنظمها مؤسسة أو شركة مرخصة لإقامة المعارض بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة، ويكون زوارها من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر.
وتتضمن سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية وفقا للقرار الجديد، التي ستحل محل شروط وضوابط إقامة مهرجانات التسوق الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة في 1433، 24 شرطا هي:
1 - أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض.
2 - أن يتم تقديم طلب الترخيص على إقامة المعرض قبل تسعين يوما على الأقل من موعد إقامته.
3 - أن يكون منظم المعرض مسؤولا بشكل كامل عن المعرض أمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
4 - لا يجوز إحالة الرخصة من الباطن أو بيعها للغير.
5 - أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المعرض.
6 - أن تتم تسمية المعرض بمسمى لائق يتوافق مع اللغة العربية.
7 - أن لا تتجاوز مدة المعرض 30 يوما.
8 - منع الإعلان أو القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض قبل الحصول على الترخيص من البرنامج.
9 - يجوز للبرنامج رفض طلب تنظيم المعرض بناء على معطيات تتعلق بجدولة المعارض أو تعارضها مع معارض أو مناسبات أخرى.
10 - تقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة.
11 - يسمح بإقامة المعرض في منشأة موقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بالضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني كافة.
12 - اقتصار المشاركة في المعرض على الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك، إضافة للمحلات التجارية في المملكة والتي لها سجلات تجارية سارية.
13 - تخصيص 5% من المساحة الإجمالية لصالة المعرض بشكل مجاني لمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات السعوديين.
14 - يمنع منعا باتا عرض أي مواد تالفة أو قديمة أو توشك صلاحيتها على الانتهاء أو أي منتجات غذائية سريعة التلف أو السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات السعودية.
15 - في حال مخالفة السياسات والضوابط المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية يتعرض المنظم للمساءلة القانونية والعقوبات.
16 - أن يكون جميع الإداريين والعاملين في إدارة المعرض سعوديين.
17 - يمنع عمل غير المواطنين في إدارة المعرض.
18 - يسمح لغير المواطنين بالعمل كعارضين في الأجنحة المشاركة في المعرض، ويجب أن يكونوا تحت كفالة الجهات التي يمثلونها.
19 - يلتزم جميع العاملين والعارضين المشاركين في المعرض بتعليق بطاقات تعريفية موضح فيها الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل فيها.
20 - أن يكون مظهر العارضين لائقا من ناحية الملبس وحسب الضوابط الشرعية.
21 - تخصيص مكان للمعلومات والإجابة على استفسارات الزوار.
22 - تخصيص منطقة للصلاة للرجال والنساء، وإيقاف البيع أثناء فترات الصلاة.
23 - توفير موقع الكتروني خاص بالمعرض.
24 - وضع رقم ترخيص البرنامج على جميع المواد الإعلانية للمعرض.

