حصر المحامي ثامر الجاسر أسباب منع الكتب أو مصادرتها من قبل وزارة الثقافة والإعلام، سواء قبل النشر أو بعده، في ثماني نقاط مستقاة من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، والتي اشترطت الآتي:
1 ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 ألا تفضي بما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 ألا تؤدي إلى بث النعرات وبث الفرقة.
4 ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
5 ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6 ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7 لا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
8 أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
وأكد الجاسر أن المادة التاسعة من النظام ذاته نصت على أن من يخالف حكما من هذه الأحكام يعاقب إما بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيا.
منوها على أنه لا يوجد نص نظامي متعلق بمن يقتني هذه الكتب.

