حددت مأمورة الضبط القضائي بوزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية هديل الشريف خلال لقاء الثلاثاء الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بالدمام أمس الأول، 14 حالة يحق للمستهلك التقدم ببلاغ بشأنها لانطوائها على مخالفات هي:
1 - التخفيضات الوهمية أو اشتراط الشراء للدخول في المسابقة
2 - إضافة رسوم على استخدام البطاقة الائتمانية
3 - اختلاف السعر المعروض عن السعر عند المحاسبة
4 - إلزام المشتري بالحصول على سلعة ما عند شراء سلعة أخرى
5 - وضع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
6 - عدم رد الباقي من العملات المعدنية أو استبدالها بسلع
7 - عدم التزام المحل بسياسة البيع التي يضعها
8 - عدم وجود بطاقة السعر على المنتجات المعروضة
9 - إذا حدث خلاف تعاقدي
10 -بيع سلع منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مقلدة
11 -إصدار فاتورة بغير اللغة العربية
12 -الامتناع عن البيع أو إعطاء فاتورة
13 -اختلاف الوزن المطبوع على المنتج عن الوزن الحقيقي
14 -عدم الالتزام بأحكام الصيانة وقطع الغيار أو الضمان
وأكدت الشريف أن الوزارة لا يمكنها تحديد أسعار السلع والمنتجات لأن ذلك يقتل المنافسة على حد قولها، ونصحت المستهلكين الراغبين في الاستثمار باختيار قنوات ذات موثوقية عالية، مشددة على أن أي منتجات لا تسجل علامتها التجارية لدى الوزارة تصادر.
وأكدت الشريف أن البلاغات التي ترد على مدار الساعة يتم التعامل معها فورا ولا توجد لدى الوزارة بلاغات معلقة.
وحسمت الشريف الالتباس الحاصل في الممارسات التجارية، ومنها:
1- الذهب والألماس وهما يخضعان لرقابة مشددة، ويجب إثبات تفاصيلها في الفواتير، ولا يمنع الألماس الرخيص إلا إذا كان مغشوشا.
2- مياه زمزم تصادر وتتلف إن لم تكن من إنتاج مشروع الملك عبدالله، كما يعد المقروء عليها مخالفة وتصادر.
3- أدوات التجميل والعطور وهذه لا يمنع بيعها في محلات “أبو ريالين” إلا الضار منها، وينصح بشرائها من محلات متخصصة.
4- تجارة العملات والفوركس والتسويق الهرمي وتجارة التيدرات والترميش والتي تنطوي على نصب أو احتيال أو غسل أموال.
5- كسور الريال حيث يمنع إجبار العميل على التبرع بكسور الريال، أو استبدالها بسلع.
6- الفواتير وهي حق للمستهلك، وعدم قراءتها جيدا أو قراءة العقود وبطاقات الضمان يمكن أن يتسبب في مشاكل لاحقة للمستهلك.
14 مخالفة يحق للمستهلك رصدها
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
