اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيرا، لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية المعتمدة من قبل المؤسسة، بينما استثنت اللائحة الجديدة مراكز التدريب التي تنشئها الشركات والمؤسسات الأهلية لتدريب منسوبيها.
وأكدت اللائحة ضرورة حصول المستثمر على الموافقة المبدئية، بعد توافر الشروط الموضَّحة في القواعد التنفيذية، وللمؤسسة الحق في رفض طلب الموافقة المبدئية إذا رأت أن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة.
وشددت على أنها ستطبق العقوبات الواردة في القواعد التنفيذية على أي منشأة لم تحصل على الرخصة، كما اشترطت الحصول على إذن كتابي من المؤسسة عند نقل ملكية المنشأة أو تغيير موقعها أو اسمها.
ودعت إلى ضرورة تقديم تقرير إحصائي سنوي يشمل إنجازاتها وأنشطتها، والاستعانة بمؤسسات متخصصة من القطاعين العام والخاص؛ للمشاركة في الإشراف على المنشأة التدريبية.
وأشارت اللائحة إلى أن المنازعات التي تنشأ بين المنشأة التدريبية والمتدربين أو العاملين فيها تكون من اختصاص المحاكم والجهات المختصة في الدولة، مبينة أن اللائحة الجديدة تحل محل لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية التي اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة في 17 محرم 1431، وتلغي كلَّ ما يتعارض معها من أحكام.
ضوابط الترخيص
- 1 - تقديم ضمان بنكي.
- 2 - توفير مقر مناسب.
- 3 - أن يدير المنشأة سعودي مؤهل، وهيئة إدارية سعودية.
- 4 - توفير مدربين بمؤهلات وخبرات، ويمكن التعاقد مع غير السعوديين حال عدم توفر سعوديين.
- 5 - أن تعتمد المؤسسة البرامج التدريبية والمدربين.
- 6 - توفير التجهيزات اللازمة للتدريب والاتصال.
- 7 - توفير وسائل السلامة الكافية، وتقديم شهادة سلامة من الدفاع المدني.
- 8 - أن تتضمن النظم ما يكفل احترام القيم والتعاليم الإسلامية والأخلاقية والأنظمة المرعية في الدولة.
إذا توفي مالك المنشأة التدريبية وجب على الورثة
- 1 - تعيين نائب ــ وكيل شرعي ــ عنهم؛ خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
- 2- يتولى النائب ــ الوكيل الشرعي ــ تسوية وضع ملكيتها خلال 6 أشهر أو إنهاء النشاط خلال 6 أشهر أخرى.
حالات إلغاء الموافقة المبدئية
- 1 - طلب صاحب الموافقة المبدئية.
- 2 - عدم التقدم بطلب الحصول على رخصة تدريب خلال سنة من إصدار الموافقة المبدئية.
- 3 - فقدان صاحب الطلب لأي من الشروط التي صدرت بموجبها الموافقة المبدئية.
- 4 - ارتكاب صاحب الطلب أيا من المخالفات التي تستوجب إلغاؤها.
إلغاء الرخصة
- 1 - طلب مالك المنشأة التدريبية.
- 2 - إذا لم تبدأ المنشأة التدريبية نشاطها التدريبي؛ وفق رخصة التدريب خلال سنة من تاريخ صدورها.
- 3 - إذا توقفت المنشأة عن مزاولة نشاطها؛ دون الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة.
- 4 - عدم وفاء المالك بتكاليف ومتطلبات تشغيل المنشأة التدريبية.
- 5 - ارتكاب المنشأة التدريبية أيا من المخالفات التي تستوجب إلغاؤها.
- 6 - فقدان مالك المنشأة التدريبية لأي من الشروط التي صدرت بموجبها الموافقة المبدئية.

