10 شروط للهيئة التدريبية في منشآت التدريب الأهلية

مكة - مكة المكرمة
حددت القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي بدأ تنفيذها أمس، 10 شروط للهيئة التدريبية من خلال إلزام المنشأة التدريبية بتوفير عدد كاف من المدربين المؤهلين علميا وعمليا، حسب متطلبات البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة.
شروط الهيئة التدريبية:
تلتزم المنشأة التدريبية بتوفير عدد كاف من المدربين المؤهلين علميا وعمليا حسب متطلبات البرامج التدريبية المعتمدة من المؤسسة وفق التالي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية، عدا التخصصات التي لا يتوفر فيها سعوديون، فيمكن التعاقد عليها مع غير السعوديين.
2 - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية، مع خبرة لا تقل عن سنتين للدورات التأهيلية والتطويرية.
3 - ألا يقل تقديره عن جيد مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 - المدرب غير السعودي لا بد من أن تكون لديه كفالة نظامية باسم المنشأة التدريبية أو مالكها وبمهنة مدرب أو ما في حكمها.
5 - لا يقل عمره عن 25 عاما ولا يزيد عن 65.
6 - أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات التقييم التي تقررها المؤسسة.
7 - وجود عقد عمل ساري المفعول موقع بين المنشأة التدريبية والمدرب، مع تحديد نوع العمل ومكانه.
8 - تلتزم المنشأة التدريبية بتوفير مشرف لكل دبلوم أو برنامج تأهيلي أو مجموعة من الدبلومات أو البرامج التأهيلية المتشابهة، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير في التخصص أو بكالوريوس في التخصص مع خبرة ثلاث سنوات في التدريب.
9 - يجوز التعاون مع المدربين السعوديين حملة الشهادة الجامعية كحد أدنى بعد موافقة جهة عملهم واعتمادهم من المؤسسة.
10 - يجوز للمنشأة التدريبية التعيين على الوظائف التدريبية ذات الطابع الإشرافي، على أن تنطبق عليهم الاشتراطات الواردة أعلاه، وألا يتجاوز عددهم الاثنين للمعاهد العليا وواحدا لمعاهد ومراكز التدريب.