تضمن النظام الجديد لهيئة الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي صدر أمس في صحيفة أم القرى، عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة لمن يعبث بآثار المملكة وتراثها، وإنشاء صندوق خاص لتمويل مشاريع التنقيب عن الآثار وحماية التراث وإنشاء المتاحف الجديدة، ليحل النظام الجديد الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء في 25 شعبان الماضي محل نظام الآثار الصادر في 23 ربيع الآخر 1392.
تراث ومواقع
حدد النظام الآثار التي يشملها مثل المنحوتات والمسكوكات والكتابات والحلي وأدوات الزينة والقطع التراثية والتراث العمراني من مدن وقرى وأحياء ومبان والمواقع التاريخية كالأماكن التي شهدت أحداثا تاريخية، أو وردت في التراث الأدبي والأماكن التي تقام فيها نشاطات اجتماعية، أو ثقافية مرتبطة بالتراث الشعبي.
إجراءات للحماية
وحظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، وحظر إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث إلا بعد الاتفاق مع الهيئة، وألزم وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين ومنع تنظيم مزادات بيع الآثار وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
وألزم بالعمل على استعادة الآثار الوطنية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية، كما تضمن النظام إنشاء صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني والمحافظة عليها.
تشجيع ومكافآت
وألزم النظام بتشجع إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف ودعمها ومكافأة كل من يكتشف أثرا أو يعلم باكتشافه الهيئة ومن ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو جرى تداوله بصورة مخالفة ومن قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة ومن اكتشف أثرا مهما بطريق الصدفة ومن أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية، ومن قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار والتراث، كما أتاح النظام للأشخاص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أوغير ذلك كمشروع ثقافي أواستثماري أو كليهما.
عقوبات رادعة
ونص النظام على حزمة من العقوبات المغلظة لحماية التراث والآثار الوطني، على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، وبالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يتعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني، أومسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص، وبالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أوقام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها دون الحصول على موافقة.
كما نص على تطبيق الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام الجمارك الخليجي الموحد بشأن تهريب الآثار.

