صدر قرار مجلس الخدمة المدنية، بالموافقة على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن القرار أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ 3000 ريال، أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، ليكون مجموع المكافأة 8000 أو 9000 أو 10.000 ريال.
وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك، أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولا باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضا لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر عما جرى إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ضوابط لصرف الحد الأقصى للمستشار الجامعي غير المتفرغ
1 دقائق للقراءة

حجم الخط
